الجميع من الثلث لا الأصل هو ما تقدم . < فهرس الموضوعات > السابعة هي ان لا يعين شيئا من الأجير والأجرة مع وجوب الحج < / فهرس الموضوعات > السابعة هي ان لا يعين شيئا من الأجير والأجرة مع وجوب الحج وحكمها هو إخراج أقل ما يتوقف عليه الحج من الأصل . < فهرس الموضوعات > الثامنة هي هذه الصورة بحالها ومع مندوبية الحج < / فهرس الموضوعات > الثامنة هي هذه الصورة بحالها ومع مندوبية الحج وحكمها إخراج الأجرة من الثلث الا مع اجازة الوارث ولا يخفى ان الحكم بالإخراج من الثلث في جميع موارده متوقف على عدم أجازته من الأصل والا فيخرج منه لا الثلث . < فهرس الموضوعات > ثم ان الحكم في جميع هذه الصور هو إخراج الحج من البلد لا الميقات < / فهرس الموضوعات > ثم ان الحكم في جميع هذه الصور هو إخراج الحج من البلد لا الميقات إذا كانت الوصية ظاهرة فيه ولا تنافي بين ما تقدم من لزوم الحج الميقاتي في القضاء وبين الحكم بالحج البلدي عند ظهور الوصية كما هو واضح وكما يبحث عن اختلاف الأشخاص من حيث الأجرة زيادة وقلة كذلك يبحث عن اختلاف الأمكنة كذلك فلو لم يف ما عينه أو الثلث أو نحو ذلك من البلد يحج به من خارج البلد كلما أمكن من وسط الطريق الى الميقات كل ذلك على فرض تعدد المطلوب . قد بقي البحث عن حكم الأجرة المعينة التي لا تفي بالحج الموصى به أصلا من لزوم صرفها في وجوه البر أو خصوص الصدقة وسنعرض له في الفرع الآتي إنشاء اللَّه تعالى . < فهرس الموضوعات > [ ان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا صرف في وجوه البر وقيل يعود ميراثا . ) * < فهرس الموضوعات > أقول : ان الأقوال في المسئلة ثلاثة : < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان الأقوال في المسئلة ثلاثة : الأول للمشهور وهو لزوم الصرف في وجوه البر كما اختاره المصنف ( ره ) . والثاني ما عن ابن إدريس والشيخ في أجوبة المسائل واختاره في المدارك وهو العود ميراثا . والثالث ما عن المحقق والشهيد الثانيين وهو التفصيل بين كون القصور عن الحج ابتداء وبين كونه لطرو بعض العوارض الخارجية . والمستند للأول هو خروج ذلك القدر من المال عن ملك الوارث بمعنى عدم دخوله فيه ابتداء فكان باقيا بحاله من انه للميت فيصرف في مصالحه الأخر إذا لم يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى .