responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 225


ثم المراد من عدم المال لولده اما بلحاظ الإرث أيضا واما مع قطع النظر عنه ، والظاهر ان المراد انه لا يكون لولده شيء مع قطع النظر عن ذلك المال الودعي الذي يكون الزائد عن حجة الإسلام لذلك الولد . والتقييد بعدم المال للولد في السؤال اما للاسترحام حيث يحتمل صرفه فيه لا في حجة الإسلام واما سوء الظن به حيث انه لما لم يكن له مال أمكن ان لا يأتي بالحج لاحتياجه الى ذلك المال .
ومعنى قوله ( ع ) « حج عنه » هو أمر من بيده المال بالحج عنه وان تصدى ذلك بيده ولا يجوز اعلام الورثة فيما يكون اطلاعهم موجبا لتفويت الحج . نعم لا دلالة لهذا الأمر على لزوم المباشرة بل المراد بقرينة المقام هو ان أداء حجه بيدك أعم من المباشرة والتسبيب فله استنابة غيره وان كان ذلك الغير النائب ولد الميت مع حفظ شرائط النيابة فلا يحتمل ان تكون لفظة « حج عنه » ماضيا مبنيا للمفعول حتى لا تدل الرواية على ان المتصدي له من هو لا لعدم استعمال الماضي بمعنى الإنشاء لاستعماله بمعناه كما مر في مثل قوله ( ع ) « جعل حمله وزاده » وان لم يكن بمنزلة المضارع في الشيوع بل بقرينة قوله « وما فضل فأعطهم » فتدل على ان ذلك بصيغة الأمر وان المخاطب بأداء حج المستودع هو ذلك الشخص الذي بيده الوديعة .
إنما الكلام في ان ذلك التصدي من باب ان الامام ( ع ) اذن فيه ويكون مفاد قوله « حج عنه » هو أنك مأذون من قبلي في أدائه حتى يكون امره بيد الحاكم الشرعي ويحتاج الى اذنه بلا تفاوت بين كون من بيده المال وارثا أم لا أو اختصاص ذلك بما إذا لم يكن وارثا واما إذا كان وارثا فأمر تصديه بيده أو ان ذلك لبيان حكمه الشرعي الاولى وان تصديه بيد من عنده المال بالاستقلال لا انه من باب الاذن كما هو الظاهر في نظير المقام فلا يحمل الا على الحكم الشرعي الاولى فعليه يكون الحكم موافقا للقاعدة بلا احتياج الى التقييد بصورة العلم أو الاطمئنان بعدم تأدية الوارث ذلك بل الحكم ذلك وان لم يعلم أو لا يطمئن بعدمها فعليه يتضح ان الأمر للوجوب لا مجرد الترخيص لوروده في مورد توهم الحظر وان عبر كثير من الفقهاء بجواز الاقتطاع المذكور ومن حيث ان الحكم موافق

225

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست