فإذا كان بنحو الكلي في المعين تكون الخصوصيات مملوكة للورثة نظير خصوصيات الصيعان المملوكة لمن باع صاعا من صبرة فح تعين ما يحج به من خصوصيات ما تركه الميت بيد الوارث وإذا كان بنحو الإشاعة فالخصوصية وان كانت ملكا للميت ايضا كما انها تكون ملكا للوارث الا ان الافراز منوط برضاه اى الوارث بلا شبهة لأن إفراز المشاع المشترك يحتاج إلى رضائه كل من له شركة فيه فعليه يكون الحكم بجواز الحج من المال الذي يكون وديعة عند الودعي بلا استيذان من الوارث مخالفا للقاعدة . قد يقال أو يتوهم ان حجة الإسلام بمنزلة الدين كما صرح به في بعض الروايات ولا شك في ان الإرث بعد وصية يوصى بها أو دين كما صرح به في الآية فعليه لا يتعلق حق للورثة قبل تأدية الديون التي منها حجة الإسلام فمعه لا يحتاج إلى الاستئذان أصلا لأنهم قبل تأديتها بمنزلة الأجنبي . ويدفع بان المراد من البعد الواقع في الآية ليس هو البعد الخارجي بل المراد منه هو البعد اللحاظي فعليه يتعلق حق الوارث به بمجرد موت المورث ولكن بالنسبة الى غير ما هو حق للميت فيحصل الشركة مشاعا على احتمال أو الكلي في المعين على احتمال آخر . ثم ان المحتمل في تعيين من بيده أمر حجة الإسلام للميت هو ان يكون ذلك من هو أولى بإرثه أو من بيده المال أو الحاكم فههنا ثلث احتمالات : الأول - كون ذلك بيد الحاكم فله ذلك بالاستقلال بنحو لا يحتاج إلى اذن الوارث في أصل إخراج حجة الإسلام ولا في إفراز حق الميت من حق الوارث مطلقا أو فيما إذا كان ممتنعا عن الافراز . الثاني - كون ذلك بيد من هو أولى بإرثه بأن يكون هو ولى الميت . الثالث - كون ذلك بيد من بيده مال الميت سواء كان استقرار ذلك المال تحت يده من باب الوديعة أو كان دينا للميت عليه أو كان غصبا ثم تاب من بيده وصار تقيا . وليس في الروايات ما يصح ان يرجع إليه إذ الواقع في رواية ضريس المتقدمة