responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 217


الجمع ولعله كما قد يتعارف للمرضى عند الإيصاء وقد اجتمع حوله أوليائه مع اختلاف طبقاتهم يتوجه إليهم سيما أولادهم ويوصى بهم ان يفعلوا بعد موته كذا وكذا من الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك بلا تعيين للوصي الخاص .
واما الدلالة فهي فيما نقله في الاستبصار عن محمد بن الحسين هذا الخبر الذي نقلناه عن محمد بن الحسن مطلقة لعدم التقيد بقوله « يحمله » بل فيه يحج عنه ما دام له مال فتدل على التكرار بلغ ما بلغ وان استوعب صلب ماله رأسا ولا يتوهم ان الزائد على الثلث ليس للميت مع ان في الرواية « ما دام له مال » فيكون المراد ما دام ثلثه باقيا ، لأن إطلاق المال للميت بالنسبة إلى الزائد على الثلث شائع في لسان الروايات حيث ان فيها ان حجة الإسلام من الميت من صلب ماله أو ان منجزات المريض من الأصل أو الثلث وهكذا في السنة الأصحاب وفي النص والفتوى شهادة لما قلنا . نعم لا بد من التقييد بالثلث بالأدلة الدالة على ان ليس للميت ما زاد على الثلث كما يحتمل تخصيص تلك الأدلة بهذا الخبر بان يقال خرج باب الحج بالخصوص فتأمل .
والذي يسهل الخطب انه يقيد بما في الرواية السابقة ان كانت تلك رواية على حده حيث انها مقيدة بالثلث أو يقيد بقوله « ما دام له مال يحمله » الوارد في الرواية الثالثة المنقولة عن ابى الحسن كما في الجواهر وان اختلط الأمر على صاحب الوسائل فراجع المصادر الأولية . وبالجملة ان ظاهر التقييد بما يحمله هو الحج بمال يجوز له التصرف فيه فعليه لا دلالة لها على ان اى مقدار يجوز واى مقدار لا يجوز فلا بد من الدليل الأخر وذلك الدليل يوجب عدم جواز الزائد عن الثلث كما ان الدليل الأخر يدل على عدم الجواز إذا كان الموصى مديونا أو العين مرهونة فيبقى الجواز بالنسبة الى ما لا مانع للميت ان يوصى به فلا دلالة له على الإطلاق حتى يحتاج الى التقييد . ولكن بقي أصل المطلب وهو دلالته على التكرار مع إبهام الوصية وان لم يعلم ارادة التكرار . ولكن الأقوى هو ان ذلك ليس تعبدا خاصا بل الظاهر انها قضية شخصية لان سعد بن سعد كان معروفا لدى الامام ( ع ) وكان دأبه ودأب

217

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست