responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 170


ايضا لما تقدم من ان الإجارة تمليك المنفعة لا نفس العمل في الذمة في مثل المقام فهو أي الأجير قد يؤديها بنفسه وقد يؤدى تلك الحجة بسبب غيره بان يأمره أو يلتمس منه أو يستأجره بأجرة أقل مثلا وفي جميع هذه الصور تكون الأجرة المسماة برمتها له ، فيما عدا الأخيرة ، واما فيها فما زاد على الأجرة التي سماها فللأجير الثاني ولا يحتاج جواز اشتغال الذمة بنفس عمل ما إلى صحة صدوره منه مباشرة .
< فهرس الموضوعات > الثاني - ان لا يصير المستأجر مالكا بالاستيجار لنفس عمل الحج في ذمة الأجير < / فهرس الموضوعات > الثاني - ان لا يصير المستأجر مالكا بالاستيجار لنفس عمل الحج في ذمة الأجير بل يستأجره لتحصيله فلا اشتغال لذمته بذات عمل الحج و ( ح ) يجوز له ان يحصله بالمباشرة أو بالتسبيب وفي كلا القسمين يستحق الأجرة هو لا غيره . وعلى فرض تسبيبه باستئجار رجل آخر فعليه ان يؤدى أجرته من ماله أو ذلك المال وله اختيار أيهما شاء لعدم التفاوت . وهذه الصورة لا اشكال فيها من حيث صحة الإجارة ومن حيث كون الأجرة له لا لغيره . فلا وجه ( ح ) لما علق بعض محشي العروة هنا بان الأجرة ( ح ) لنفسه لكونه واضحا ضرورة .
< فهرس الموضوعات > الثالث - ان يستأجره لأن يحج مباشرة أو لأن يستنيب غيره < / فهرس الموضوعات > الثالث - ان يستأجره لأن يحج مباشرة أو لأن يستنيب غيره من هذا المال المجعول اجرة فلو حج مباشرة استحقها ولو استناب رجلا آخر لم يستحق منها شيئا وهو من هذا الحيث كالوكيل الا انه لا عوض لعمله وهو الاستنابة ومع انه لا يلزم العمل به لكونه من هذه الجهة غير لازم الوفاء لان عقد الوكالة من العقود الجائزة ولا شك في بطلان مثل هذه الإجارة التي لها ما بحذاء على تقدير وليس لها ذلك على تقدير آخر ولا يتصور كون الإجارة أعم من المباشرة أو التسبيب أزيد مما صورناه . فإذا عرفت ذلك فأحدس جواز الإجارة الثانية فيما إذا كانت الأولى أعم من المباشرة والتسبيب مطلقا بالمباشرة أو التسبيب واما إذا كانت الأولى مقيدة بالمباشرة فصحة الثانية انما يتصور فيما لا يزاحمها .
هذه خلاصة القول فيما إذا كانت احدى الاجارتين في طول الأخرى حين وقوعهما في عمود الزمان تدريجا واما إذا اتحد زمان وقوعهما بان تقعا معا فالبحث

170

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست