responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 168


واما حديث دلالة الأمر واقتضائه الفورية فأجنبي عن المقام إذ ذلك على تماميته في الأوامر الشرعية الأولية التي لا ينكشف هناك مراد المولى من الفورية أو جواز التراخي واما في موارد الأوامر الشرعية الواردة تبعا لاحكام وأوامر أخر فلا ، نظير الأمر بإطاعة الوالدين ، إذ لو صرح الوالد مثلا في امره بإحضار شيء بأن مراده الإحضار بعد يوم أو أزيد فلا يعقل الحكم بلزوم إتيانه فورا بتوهم ان الأمر الدال على لزوم أطاعته فوري بل معنى الفورية هناك هو لزوم الفورية وعدم التراخي عما قصده الوالد وعينه ان مطلقا فمطلقا وان معينا فمعينا . فعليه لو استأجر الأول بنحو الإطلاق الذاتي بلا تعيين للسنة فلا يجب الإتيان فورا وكذا لو استأجر على الحج بلا التفات إلى سنة دون سنة وكذا إلى إطلاقه أو تعيينه بل على ذات العمل فلا يجدي فورية مثل الأمر بوفاء العقد الإجاري والوفاء بالنذر وكذا الأمر بإطاعة الوالدين لإثبات لزوم فورية ذات ما استوجر عليه أو نذره أو ما أمره أحدهما .
نعم قد يكون مجرد الاستيجار على حج مخصوص موجبا لعدم انعقاد الإجارة الثانية وان لم يقيد في الأول بإتيانه في السنة الأولى مثلا . وذلك لاقتضاء نفس ذلك الحج الفورية نحو الإجارة على حجة الإسلام ، ولا ريب في انها واجبة فورا ففورا على المنوب عنه حيا كان أو ميتا ، فلو فرض علم الموجر بذلك وآجر نفسه عليه مع ذلك الالتفات فكأنه التزام صريحا بأداء الحج فورا ففورا بحيث لو لم يحج في اولى السنين الممكنة وأخرها في السنة الثانية صح الحج واستحق الأجرة المسماة إذ ليس التعجيل توقيتا أصلا فضلا عن التضييق . وبالجملة لو آجر نفسه للحج الفوري الأخر كحجة الإسلام عن شخص آخر فهو وان يقدر على إتيان كل منهما بعصيان الأخر من باب الضد ولكن بناء على قصور شمول دليل الوفاء بعقد الإجارة لما يستلزم عصيانا ولو كان من باب العمل بأحد الضدين وترك الضد الأخر لا دليل على نفوذ الإجارة الثانية فتبطل ( ح ) . واما إذا قيل بان مصب الإجارة إذا لم يكن معصية يحكم بنفوذها وان استلزم الوفاء بها ترك واجب آخر فتصح الثانية أيضا فعند إتيان كل منهما يصح

168

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست