responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 144


فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره ، قال ( ع ) : ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول . [1] لا إشكال في السند لاعتباره ووثاقته ، انما المهم في دلالتها فلا بد من الإرشاد والهداية الى كل جزء منها حتى تتضح الرواية بتمامها كمال الاتضاح . والظاهر شمول قوله « فيوصي بحجة » لغير حجة الإسلام أيضا لعدم دلالتها على خصوصية الحجة الموصى بها .
وكذا الظاهر من قوله « فيموت » يشمل موت الأجير في المنزل وقبل الشروع في السير وموته بعد الشروع وأثنائه ، لصدق قوله « قبل ان يحج » عليهما معا ، الا ان يقال ان المتبادر من نحو قوله « قبل ان يحج » هو قبل الشروع في أصله بالشروع في مقدماته التي منها السير . والعمدة هو الجواب . ولا يبعد ان يكون المعطى للدراهم هو ولي الأجير الذي مات ويتصور ذلك فيما كانت الإجارة الأولى أعم من التسبب والمباشرة ولا يتوهم بطلان الإجارة بموت الأجير إذ لا وجه له لعدم الاستلزام بذلك وبمثله في غير المقام كما لو آجر ملكا لأحد فمات قبل انقضاء أمد الإجارة إذ لا يفتي ( ح ) بانحلال الإجارة ، بل تبقى صحيحة لبقاء الأمد وليس الغرض هو استظهار ذلك بل المقصود هو بيان وجه الصحة الموافقة للقاعدة إذا كان المراد هو ذلك .
نعم لا يبعد ان يكون المراد من الدراهم التي أعطاها غيره هو نفس تلك الدراهم الأولية لتنكيرها أولا وتعريفها ثانيا باللام التي هي للعهد هنا ظاهرا .
وظاهر قوله « في الطريق أو بمكة » وان كان أعم مما كان الموت قبل الإحرام ودخول الحرم الا انه ليس بظهور قوى فيه كما سيظهر مما جعل الموت في الطريق مقابلا للموت في المنزل وسيجيء إنشاء اللَّه تعالى .
فدلت هذه الرواية على اجزاء فعل النائب قبل قضاء المناسك بالشروع في



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 15 - الحديث - 1 .

144

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست