responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 137


وقد يكون المتعلق هو نفس الأعمال مع المقدمات أو بدونها ولكن بداعي الإيصال عالما بحصول الفراغ تارة بإتيان جميعها واخرى بطرو الموت بعد الإحرام ودخول الحرم . فإذا لم يعين القسم الأول مثلا كان غرريا لمجهولية متعلق الإجارة إذ قد يحصل الموصل بفعل قليل وقد لا يحصل الا بفعل كثير . وهذا بخلاف الفرض الأول حيث كان متعلقها فيه نفس إفراغ الذمة لعدم التفاوت فيما يرجع الى الإفراغ نفسه بين الحالين . نعم لا ريب في اختلاف المقدمات في الإفراغ بطرو الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، وفي الإفراغ بإتيان جميع مناسك الحج ، ولكن لا ربط للمقدمات جهلا وعلما في صحة الإجارة وفسادها الا ان تندرج في متعلقها . وكيف كان فالكلام فيما كان متعلق الإجارة نفس الأعمال على وجه لا يعتريه الاشكال من حيث التقسيط وعدمه ومن حيث احتياجه الى طيب النفس ومن حيث ان مقتضى التعبد في المقام ما ذا .
اما ما هو مقتضى القاعدة فالحق ان عقد الإجارة وعقد البيع ونحوهما إذا تحقق الإنشاء فيهما يكون على وزان القالب الذي به يقدر الأشياء وتحدد فيمكن سلامة ذلك الشيء فينطبع القالب بتمامه فيه واما إذا كان بعضه غير صالح له فلا ينطبع الا بعضه . فمعنى قول القابل « قبلت » هو ذلك وإذا بان بعض المبيع مثلا مستحقا للغير كان ذلك بمنزلة عدم انطباع بعض من الشيء بالقالب فلا ينحل العقد من رأسه ولا يبطل البيع وكذا لا تبطل الإجارة بحيث يحتاج الى تجديد الصيغة والإنشاء ثانيا بل يتجزى بالنسبة الى اجزاء ذلك الشيء فيصح في كل ما ثبت واستقر فيه .
نعم لما وقع القصد وطيب النفس الى تمام المجموع لا خصوص هذا الجزء مثلا يحتاج لزوم المعاملة فيه الى رضا جديد وطيب نفس مستأنف لا أصل المعاملة فالكلام في خيار تبعض الصفقة أيضا مثل ذلك لان هذا هو مقتضى القاعدة الأولية في العقد ( فح ) للمستأجر ان يستنكف عن تقسيط الأجرة ولا يؤدى الأجير شيئا أصلا لعدم إتيانه بما وقع عليه طيب النفس .

137

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست