وفيه أولا ان لا اقتضاء للأمر بالشيء للنهى عن ضده كما هو المحقق لدى أبناء الدقة والحذاقة وثانيا ان لا اقتضاء لمثل هذا النهى على التسليم للفساد إذ كان النهى مقدميا ومن المعلوم انه غير مبعد كما ان الأمر الغير ايضا غير مقرب ولهذا قيل بأن عبادية الطهارات الثلث لخصوصياتها النفسية أو لأجل الانقياد ونحو ذلك لا لاوامرها الغيرية ولم يرد نص ان المنهي عنه بما هو كذلك غير مقرب بل المناط هو ان المعبد لا يكون مقربا لا ان المنهي عنه لا يقرب لعدم التنافي ح أصلا فلا وجه لفساد حجة الإسلام راكبا وان قلنا بالنهي عنها نهيا مقدميا غيريا . نعم لا ريب في انها اى حجة الإسلام ان تحققت كانت مفوتة للوفاء فلهذه الجهة أمكن ان تكون محرمة مبعدة ان قلنا بأن النهي عن التفويت المسبب نهى عن السبب المفوت له شرعا والا كانت محرمة عقلا فقط لا شرعا وحيث ان البحث عن هذه الجهة يتم في بيان القسم الثاني فلا نتعرض له هنا . واما القسم الثاني وهو ما كان المشي معتبرا في خصوص التطرق والسير في المقدمات لا في متن العمل فهو خارج عن بحث اقتضاء الأمر للنهى عن الضد وما يترتب عليه ، فالكلام فيه متمحض من حيث تفويته لواجب أخر ولتوضيح المطلب نأتي بمثال آخر وهو ان يكون المنذور إتيان حجة الإسلام الواجبة على أحد والديه ماشيا والفرق بين هذا المثال وذلك الممثل المبحوث عنه هو ان المبحوث عنه كان حجة الإسلام الواجبة فورا فيتصور هناك التزاحم بين الفورية والتفويت للوفاء بخلاف المثال وذلك لعدم وجوب حجة الإسلام اللازمة على أحد والديه عليه أصلا فضلا عن الفورية فإذا أراد أن يأتي بها عنه ينذر أن يأتيها بالمشي في مقدماتها من السير فيجب عليه الوفاء ( ح ) وهو لا يحصل إلا بإتيان تلك الحجة ماشيا في مقدماتها فعليه إذا ركب فيها وأراد ان يحج حجة الإسلام فلو صحت لزم تفويت موضوع الوفاء بنحو لا يمكن تداركه أصلا واما لو لم تصح لأمكن تداركه بإتيانها في العام القابل ماشيا في مقدماتها بلا معصية أصلا فلا كفارة ( ح ) ومن هنا يحتمل عدم صحتها لكونها محرمة من هذه الجهة المفوتة لموضوع واجب آخر وهو الوفاء والمفوت