responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


لا خروج موضوعي .
وبعبارة أخرى : إن الاعتبار الشرعي في البيع - مثلا - غير مغير للبيع العقلائي ، وهذا ظاهر ، بل أمره دائر بين التقييد في المسبب - وهو الملكية - أو التضييق في الأثر ولو مع حصول الملكية ، وحيث إنا نجزم بخلاف الثاني ، فالأول هو المتعين ، فالعقد العرفي محفوظ على حاله ، ومع تصرف الشارع يقيد ما هو مسبب عن العقد ، وهذا - كما ترى - جار في جميع موارد الشك في دخل شئ وجودي أو عدمي في المعاملة ، ومنها المقام ، وهو الشك في اعتبار عدم الفسخ في بقاء العقد ، فإن العقد العرفي موجود ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق لدفع الشك ، والشبهة ليست بمصداقية .
ولو تنزلنا وسلمنا أن الاعتبار الشرعي موجب للخروج عن العقد موضوعا ، وأن اعتبار العقلاء معلق على عدمه ، إلا أنه ليس من قبيل البطلان ، الذي هو أمر واقعي منتزع من منشأ انتزاع واقعي ، وهو عدم ترتب أثر على المعنون به أصلا ، بل هنا لو سلم تعليق الاعتبار ، فهو معلق على عدم وصول الاعتبار الشرعي ، فما لم يصل ذلك - ولو في ظرف الشك - فالاعتبار العقلائي موجود . فعلى هذا أيضا ليست الشبهة مصداقية .
كلام بعض الأعاظم في المقام ثم إنه ذكر بعض أعاظم المحققين ( قدس سره ) - توضيحا لما ذكره الأكثر في دفع الشبهة - ما حاصله : أن موضوع الحكم ليس هو اللفظ أو الانشاء أو الالتزام القلبي ، فإن كل ذلك وجد وانعدم ، ولا معنى لوجوب الوفاء به ، وليس هو أمرا واقعيا ، بحيث يكون العرف والشرع معرفا له ، حتى يلزم من الاستثناء تخطئة العرف ، بل هو أمر اعتباري - عرفي أو شرعي - تشخصه بنفس الاعتبار ، ووعاء وجوده ظرف

97

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست