نفيا وإثباتا ، ويد التشريع منتفية عنها . وقد تكون من قبيل الأمور الاعتبارية العقلائية ، كالبيع والفسخ وغير ذلك ، وهذا على نحوين : أحدهما : أن يكون التصرف الشرعي - كالقسم الأول - خروجا تخصيصيا عن الدليل الأول ، كحرمة البيع الربوي مثلا . وثانيهما : أن يكون اعتبار العقلاء معلقا على عدم اعتبار من الشارع ، كالباطل على ما مر ( 1 ) ، فإن حكم العقلاء بالبطلان موقوف على عدم أثر في البين أصلا ، ومع حكم الشارع بالتأثير والنفوذ فلا موضوع لحكم العقلاء بالبطلان ، وهذا كالمالية التي تعتبرها العقلاء إذا رغب في الشئ جماعة ولو لم يرغب فيه جماعة آخرون . فلا بد لنا من النظر في أن الفسخ هل هو من قبيل النحو الأول أو الثاني ؟ ونتيجة ذلك أنه لو كان على النحو الأول ، فيمكن التمسك بالعموم لدفع الشبهة بلا محذور ، وأما لو كان على النحو الثاني فتكون الشبهة مصداقية ، ولا يمكن دفعها بالتمسك بالعموم . ولا يخفى أنه عند العقلاء اعتبار العقد غير معلق على عدم ورود دليل من الشارع على بطلانه حتى في موارد بيع الخمر والخنزير ، فضلا عن مورد الفسخ ولو حكم الشارع بجوازه ، والعقل أيضا حاكم على ذلك ، فإن كل اعتبار مسبوق بمبادئه الخاصة ، وبعد تمامية المبادئ يعتبره العقلاء ، سواء أمضاه الشارع ، أم لا . وأما في مورد اعتبار البطلان ، فموضوع الاعتبار - وهو البطلان - أمر غير قابل للاعتبار مع حكم الشارع بعدم البطلان - كما مر - بخلاف العقد والبيع والتجارة وغيرها من العناوين الاعتبارية العقلائية ، التي يعتبرونها بلا لحاظ أي حكم من الشارع ، ولو تصرف الشارع بدخل قيد وجودي أو عدمي فيه فهو تخصيص حكمي ،