المعاملات لا بد فيه من الطرفين ، وفي المقام حيث إنه ليس هناك إلا طرف واحد فليس بمعتبر ، فيجب الوفاء بالعقد بلا محذور التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية . ولو أغمضنا عما ذكرنا في الفسخ ، فأيضا يمكن دفع الشبهة : بإمكان تصوير العقد بضم إنشاء الفاسخ حدوثا إلى إنشاء غير الفاسخ بقاء ، وهذا المقدار كاف في تحقق العقد ، فلا شبهة مصداقية في المقام ( 1 ) . والجواب عن هذا ظاهر ، فإن الفسخ هو سلب الربط ، وهذا كما يمكن ببناء الطرفين على ذلك ، يمكن ببناء أحدهما على ذلك أيضا ، فإن الربط قائم بالطرفين ، ومع سلب أحدهما ينتفي لا محالة ، مضافا إلى أنه في محيط العقلاء الفسخ في موارده غير متوقف على إمضاء الطرفين ، كما لا يخفى . وأما تصوير العقد بما ذكر فأيضا فاسد ، لا بما قيل : من أنه ضم الموجود إلى المعدوم ، بل لأنه لا ربط بين الانشائين : أحدهما بحسب الحدوث ، والآخر بحسب البقاء ، وهذا أيضا ظاهر . دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر والمهم في دفع الشبهة ما ذكره الأكثر : وهو أن المعاطاة عقد عرفي ولو بعد الفسخ ، والشك في تأثير الفسخ إنما هو الشك في حكم الشارع بنفوذه ، فعلى ذلك لا بأس بالتمسك بعموم ( أوفوا بالعقود ) لدفع الشك ( 2 ) . وتقريب هذا : أن موضوعات الأحكام : قد تكون من قبيل الأمور التكوينية ، كالماء والخمر . . . وهكذا ، ففي هذا القسم الشارع لا يمكنه التصرف فيه موضوعا ، بل غايته أن يتصرف فيه حكما بالتخصيص فيه ، فإن الأمور التكوينية غير قابلة للجعل