وظاهر هذا الكلام أنه أخذ اللزوم مفروغا عنه . وبعبارة أخرى : الكلام في إثبات اللزوم من الدليل ، لا تأويل الدليل ، بحيث يكون موافقا للزوم . على أنه ما المراد بالوفاء بالتعقيد والالتزام ؟ فلا أظن أن هذا القائل يلتزم بوجوب التعقيد والالتزام بعد الفسخ ولو كان مؤثرا . فلو سلمنا أن المراد من العقد هو التعقيد ، إلا أن وجوب الوفاء بالتعقيد أيضا يدور مدار وجود العقد ، فإذا لزم المحذور ، وهو التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية . وأما ما ذكره في المعاطاة فقد مر الجواب عنه ( 1 ) ، وقلنا : إن العقلاء لا يرون فرقا بين العقود اللفظية وغيرها بالنسبة إلى التزام المتعاقدين بالثبات على العقد ، وأيضا الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية ، بل إنما هي دلالة المعنى ، فلو التزمنا بوجود هذه الدلالة في العقود اللفظية لا بد من أن نلتزم بوجودها في المعاطاة أيضا ، فإن الملزوم - وهو تبادل الإضافتين - موجود في المعاطاة أيضا ، فيتبعه لازمه . على أن الباب ليس باب الدلالة أبدا ، لا في العقود اللفظية ، ولا في غيرها ، فإن الدلالة فرع القصد ، والمتعاملان غير قاصدين بالنسبة إلى إبقاء العقد وعدمه ، بل وجه اللزوم في العقود اللفظية ، هو اعتبار العقلاء بأن بعد تمامية المعاملة ، لا بد من أن يكون المتعاملان ثابتين عليه ، وهذا الاعتبار بعينه موجود في المعاطاة أيضا . والحاصل : أن الآية لو أثبتت اللزوم في العقود اللفظية تثبت ذلك في المعاطاة أيضا ، إلا أن الشأن في إمكان التمسك بها بعد الفسخ من جهة الشبهة المصداقية . دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية وقد يدافع عن الشيخ ( رحمه الله ) في دفع الشبهة المصداقية : بأن الفسخ كسائر