اللزوم - ولو لم نقل بها في بعض الأحكام الوضعية - ظاهر ، فإن الآية الكريمة حينئذ إرشاد إلى اللزوم . وعلى القول بالتبعية فما هو مناسب لانتزاع اللزوم منه ليس هو العقد بمعناه الاسم المصدري ، بل هو الالتزام والتعقيد بالمعنى المصدري ، وحينئذ لا يلزم من التمسك بالآية - بعد الفسخ - لاثبات اللزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإن الشبهة في العقد بالمعنى الاسم المصدري لا في الالتزام والتعقيد بالمعنى المصدري . هذا في العقود اللفظية . وأما في المعاطاة فلا يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم فيها . والفرق بينهما : أنه في العقود اللفظية ينشأ أمران : أحدهما بالمطابقة ، وهو النقل والانتقال ، والآخر بالالتزام ، وهو التزام المتعاقدين بمضمون العقد ، وفي المعاطاة بما أنه لا دلالة التزامية للفعل لا ينشأ إلا الأمر الأول ، فجواز التمسك بالآية لاثبات اللزوم منحصر بالعقود اللفظية ، لا المعاطاة ، لأن فيها لا ينشأ التزام المتعاقدين بمضمون العقد ، حتى يتمسك بالآية لاثبات وجوب الوفاء به . مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم هذا محصل كلامه في المعاطاة ( 1 ) وفي أول الخيارات ( 2 ) ، وللمناقشة في هذا الكلام مجال واسع . أما في ما ذكره في العقود اللفظية : من أنه بناء على القول بالتبعية لا بد من إرادة الالتزام والتعقيد من العقد ، حتى يناسب انتزاع اللزوم منه ، فإن محل النزاع هو اللزوم .