وتقريب الاستدلال هنا : لا يمكن على الاحتمال الأول ، فإن التجارة بعد الفسخ مشكوك فيها ، فلا يمكن التمسك بدليل نفوذ التجارة حينئذ ، فإن الشبهة مصداقية ، ويتضح أزيد من ذلك في دليل الوفاء بالعقد إن شاء الله . وأما على الاحتمال الثاني ، فتقريب الاستدلال : أن حلية الأكل إذا حصلت بالتجارة مطلقة ثابتة بالاطلاق حتى بعد الفسخ ، ويلزمها عدم نفوذ الفسخ واللزوم . ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، فإنه لو كان المال مقيدا بالتجارة فتكون الشبهة مصداقية كالسابق ، ولو لم يكن مقيدا بذلك فالاطلاق ممنوع ، فإن المال وإن لم يكن مقيدا ، إلا أن ترتب حلية أكل المال على التجارة يستلزم تضييقا فيه ، بحيث لا يشمل غير مورد التجارة . وإن شئت فعبر عنه بالحصة الخاصة من المال ، فإذا تكون الشبهة مصداقية أيضا . الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر الثالث : الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء ، بتقريب : أن الآية الكريمة دالة على حصر سبب جواز الأكل بالتجارة عن تراض ، والفسخ ليس منها ، فلا يكون نافذا . وأما وجه الحصر ، فلأن الاستثناء في الآية متصل ، فإن المنقطع مناف للفصاحة ، ولا يقع في كلام الفصيح ، والاستثناء المتصل دال على الحصر ، كما برهن في محله . ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، أما أن الاستثناء المنقطع مناف للفصاحة ، فقد مر أنه مؤكد للفصاحة في بعض الموارد ( 1 ) ، وأما أن الاستثناء في الآية متصل ، فخلاف ظاهرها ، ولا وجه لارتكاب خلاف الظاهر ، وأما الحصر ، فقد مر : أن العرف