ذلك مع كونه باطلا . وعلى هذا وإن صح التمسك بهذا العقد من الآية - عند احتمال التخصيص والحكم بعدم نفوذ الفسخ - إلا أن هذا الاحتمال سخيف جدا ، فإنه مع ورود دليل على نفوذ الفسخ لا يراه العقلاء مخصصا للآية ، وأن الفسخ مع كونه باطلا نافذ ، بل نظر العقلاء ببطلان السبب معلق على عدم ورود تعبد من الشارع بنفوذه ، وحينئذ يكون الشك في نفوذ الفسخ وعدمه ، راجعا إلى الشك في ورود تعبد من الشارع بذلك وعدمه ، الراجع إلى الشك في بطلان الفسخ وعدمه ، فيكون من الشبهة المصداقية للآية الكريمة . لا يقال : إن نظر العقلاء ببطلان السبب وإن كان معلقا على عدم ورود إنفاذ شرعي فيه ، إلا أنه ليس بديهيا ، بحيث يصلح لكونه قرينة حافة بالكلام ، بل إنه من الأمور النظرية ، فهي من قبيل القرينة المنفصلة ، فمع الشك في ورود الانفاذ الشرعي يتمسك بالآية ، فإن ظهورها تام على ما ذكر . وقد مر مثل ذلك في دليل السلطنة ( 1 ) . فإنه يقال : كم فرق بين المقام ودليل السلطنة ؟ ! فإن الموضوع والمتعلق كانا محفوظين في ذلك الدليل حتى حال الشبهة ، وكان الشك في ورود سلطنة إلهية راجعا إلى تخصيص دليل السلطنة ، بخلاف المقام ، فإنه مع ورود دليل الانفاذ يتبدل الباطل بغير الباطل ، فالشك فيه يكون شكا في البطلان وعدمه ، فلا يمكن التمسك بالآية حينئذ . الاستدلال بعقد المستثنى الثاني : الاستدلال بعقد المستثنى ، ويحتمل فيه أيضا الوجهان المتقدمان : أحدهما : أن يكون في مقام إنفاذ التجارة . ثانيهما : أن يكون في مقام بيان حلية أكل المال الحاصل عن التجارة .