responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 79


ذلك مع كونه باطلا . وعلى هذا وإن صح التمسك بهذا العقد من الآية - عند احتمال التخصيص والحكم بعدم نفوذ الفسخ - إلا أن هذا الاحتمال سخيف جدا ، فإنه مع ورود دليل على نفوذ الفسخ لا يراه العقلاء مخصصا للآية ، وأن الفسخ مع كونه باطلا نافذ ، بل نظر العقلاء ببطلان السبب معلق على عدم ورود تعبد من الشارع بنفوذه ، وحينئذ يكون الشك في نفوذ الفسخ وعدمه ، راجعا إلى الشك في ورود تعبد من الشارع بذلك وعدمه ، الراجع إلى الشك في بطلان الفسخ وعدمه ، فيكون من الشبهة المصداقية للآية الكريمة .
لا يقال : إن نظر العقلاء ببطلان السبب وإن كان معلقا على عدم ورود إنفاذ شرعي فيه ، إلا أنه ليس بديهيا ، بحيث يصلح لكونه قرينة حافة بالكلام ، بل إنه من الأمور النظرية ، فهي من قبيل القرينة المنفصلة ، فمع الشك في ورود الانفاذ الشرعي يتمسك بالآية ، فإن ظهورها تام على ما ذكر . وقد مر مثل ذلك في دليل السلطنة ( 1 ) .
فإنه يقال : كم فرق بين المقام ودليل السلطنة ؟ ! فإن الموضوع والمتعلق كانا محفوظين في ذلك الدليل حتى حال الشبهة ، وكان الشك في ورود سلطنة إلهية راجعا إلى تخصيص دليل السلطنة ، بخلاف المقام ، فإنه مع ورود دليل الانفاذ يتبدل الباطل بغير الباطل ، فالشك فيه يكون شكا في البطلان وعدمه ، فلا يمكن التمسك بالآية حينئذ .
الاستدلال بعقد المستثنى الثاني : الاستدلال بعقد المستثنى ، ويحتمل فيه أيضا الوجهان المتقدمان :
أحدهما : أن يكون في مقام إنفاذ التجارة .
ثانيهما : أن يكون في مقام بيان حلية أكل المال الحاصل عن التجارة .


1 - تقدم في الصفحة 71 .

79

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست