بملاحظة الآية يرى أن علة الحكم بحرمة الأكل هو البطلان ، وبقرينة المقابلة يفهم أن الباطل غير نافذ والحق نافذ ، فلا حصر . ولا يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم للشك في أن الفسخ من الباطل أو الحق ، ولا فرق حينئذ بين كون الاستثناء متصلا أو منقطعا ، فإن العرف يفهم من الآية التفصيل المذكور على أي تقدير ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس 5 - أدلة خيار المجلس : ونحن نذكر أولا ما هو الأشمل من جميع روايات الباب ونتكلم فيه ، ثم في سائرها . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة الحلبي < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة الحلبي أما الأول : فصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته ويمكن الاستدلال بها على ثلاثة وجوه : أحدها : التمسك بصدر الرواية ، بتقريب : أن المستفاد من هذا الاطلاق أن البيع فيه الخيار ، وحيث إن جعل الخيار للعقد الجائز لغو بحكم العقل ، فيعلم أن البيع
1 - تقدم في الصفحة 33 - 34 . 2 - الكافي 5 : 170 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ، الاستبصار 3 : 72 / 241 ، وسائل الشيعة 12 : 346 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . استدل بها الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، والمحقق النائيني ( قدس سره ) ، أنظر المكاسب : 85 / سطر 26 ، ومنية الطالب 2 : 9 / سطر 7 .