responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 76


التحقيق في المقام إذا عرفت ذلك ، ففي المقام قد أسند الحكم إلى المال ، وهو غير مراد جدا وإن كان مستعملا فيه اللفظ بالإرادة الاستعمالية . وقد ادعي : أن ما هو المراد جدا من ذلك هو المفهوم الحقيقي من المال ، وبما أن الادعاء لا بد له من مصحح ، لا يكون متعلق الجد إلا جميع شؤون المال ، من التصرفات الحسية والاعتبارية ، وجميع التقلبات والتحولات فيه ، فإن المصحح للادعاء هو ذلك ، ولا يصح ادعاء أن بعضا منها - ولا سيما التصرفات الحسية - مال حقيقة ، فعلى هذا تكون الموثقة دالة على عدم جواز التصرف في مال الغير حسيا واعتباريا تكليفا ووضعا ، فالفسخ - وهو استرداد المال - حيث إنه تصرف اعتباري في مال الغير غير نافذ ، فإنه لا يحل .
ولا يخفى عليك أن هذا ليس تقديرا في اللفظ ، بل اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي ، وتعلقت الإرادة الجدية بما يصح الادعاء بأنه هو المستعمل فيه اللفظ ، وليس ذلك إلا جميع شؤون المال .
ولو تنزلنا عن ذلك ، والتزمنا بصحة التقدير ، فالصحيح - بمناسبة حذف المتعلق الدال على العموم ، ومناسبة الحكم والموضوع - تقدير جميع ما هو من شؤون المال ، لا خصوص التصرفات .
ولو تنزلنا أيضا ، والتزمنا بأن المقدر خصوص التصرفات ، فما وجه اختصاص ذلك بالتصرفات الحسية ؟ ! فإن البيع والفسخ ونحوهما أيضا تعد من التصرف بنظر العقلاء ، بل اللغة أيضا شاهد على ذلك ، فراجع القاموس واللسان والمجمع ترى أنه فسر الصرف بالبيع ونحوه من الاعتباريات ( 1 ) .


1 - المنجد : 422 - 423 .

76

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست