لا ترخيص ، والتكليف والوضع مستفادان من مقام الاستعمال . وأما الثاني : فلا بد في تحقيق ذلك من ملاحظة : أن باب المجازات المرسلة والاستعارات ، هل هو باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما عليه المشهور ( 1 ) ، أو باب ادعاء كون المستعمل فيه اللفظ فردا للمعنى الحقيقي ، كما هو مذهب السكاكي ( 2 ) في الاستعارات وإن تبع المشهور في المجازات المرسلة ( 3 ) ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل اللفظ لم يستعمل إلا في معناه ، والادعاء إنما هو في تطبيق المعنى على غير ما هو له ، كما عليه شيخنا أبو المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 4 ) ؟ والفرق بين الأخيرين : أن الإرادة الجدية على خلاف المستعمل فيه بالإرادة الاستعمالية على مذهب شيخنا ، وكونها عينه على مذهب السكاكي . والمختار هو القول الأخير ، إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فيه ، وكون زيد أسدا لفظا لا بلاغة فيه ، بل حسن المجازات إنما هو من جهة توسعة المفاهيم إلى ما لا يسعه وضع ألفاظها ، ولا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداء ، ولكن بعد ادعاء كون هذا منه تشمله حكما . ولا فرق في ما اختاره ( قدس سره ) بين موارد الاستعارة والمجاز المرسل ، وأنه أيضا من هذا الباب ، فإطلاق العين على الربيئة ليس إلا بادعاء كونه عينا باصرة بتمام وجوده ، لكمال مراقبته . وتمام الكلام في محله ( 5 ) .
1 - مفتاح العلوم : 155 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 77 و 80 ، المطول : 353 ، شروح التلخيص 4 : 22 - 26 ، قوانين الأصول 1 : 13 / سطر 5 ، الفصول الغروية : 14 / سطر 12 . 2 - مفتاح العلوم : 156 ، وانظر مناهج الوصول 1 : 102 . 3 - أنظر المطول : 354 / سطر 19 . 4 - وقاية الأذهان : 103 . 5 - أنظر مناهج الوصول 1 : 104 - 106 .