responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 65


لليقين وإن لم يلاحظ ذلك ، بل بني على المسامحة العرفية ، فيجري الاستصحاب في القسم الثالث أيضا .
نعم يمكن أن لا يرى العرف الاتحاد في بعض الموارد ، إلا أنه لا يمنع من جريان الاستصحاب في غير هذه الموارد .
إذا عرفت ذلك ففي المقام الاستصحاب جار في نفسه ، فإنه من القسم الثالث ، والعرف لا يرى التغاير بين المتيقن والمشكوك ، إلا أنه حيث لا أثر على كلي العلاقة ، بل الأثر مترتب على الفرد ، وهو علاقة الاسترجاع ، لا يجري الاستصحاب .
نعم لو كان الاستصحاب جاريا لكان حاكما على استصحاب الملكية ، لتنقيح الموضوع فيها ، وهو جواز الفسخ .
في الشبهة العبائية وجوابها وبهذا أجبنا عن الشبهة العبائية المعروفة : وهي أنه لو علمنا إجمالا بملاقاة النجاسة لأحد طرفي العباءة ، وغسلنا طرفا منها ، فلا بد من الحكم بطهارة ملاقي الطرف الآخر ، لطهارة ملاقي أحد الأطراف ، والحكم بنجاسة ملاقي الطرفين حينئذ لاستصحاب النجاسة في العباءة . وهذا بديهي الفساد ، للزوم دخل الطرف الطاهر في الحكم بنجاسة الملاقي ( 1 ) .
والجواب عن ذلك : أن استصحاب وجود النجاسة في الطرفين استصحاب كلي ، فلو كان لها بنعت الكلية أثر كعدم جواز الصلاة في العباءة يترتب ، وأما الحكم بنجاسة ملاقي الطرفين فلا ، فإنه موقوف على إثبات الملاقاة مع تلك الطبيعة ، ولم يحرز ، وإثباته بنفس الاستصحاب لا يمكن إلا على القول بالأصل


1 - نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 4 : 130 .

65

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست