المثبت ( 1 ) ( 2 ) . ويمكن بيان هذا الاستصحاب بوجوه أخر ظهر الجواب عن جميعها مما تقدم : كاستصحاب زوال الملك على تقدير الفسخ المتيقن زمان الخيار . وقد تقدم أن مثل هذا الاستصحاب التعليقي - الذي يكون التعليق فيه عقليا لا شرعيا - غير جار ، فإن المجعول في المقام حق الخيار ، لا التعليق المذكور . وكاستصحاب بقاء الحق المتيقن زمان الخيار أيضا . وقد تقدم : أن مثل هذا الاستصحاب - الذي لا أثر فيه للكلي القابل
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 88 . 2 - أقول : لو كان اللازم إثبات الملاقاة مع النجس لما جرى الاستصحاب حتى في موارد استصحاب الفرد أيضا ، فإن استصحاب النجاسة لا يثبت الملاقاة مع النجس ، وما هو محرز بالوجدان الملاقاة مع الماء مثلا ، وأما مع النجس فلا . والجواب عن جميع الموارد واحد : وهو أن موضوع نجاسة الملاقي مركب من أمرين : نجاسة الملاقى - بالفتح - والملاقاة . وبهذا يمكن القول بنجاسة الملاقي في استصحاب الفرد أيضا ، وفي المقام الملاقاة موجودة بالوجدان ، والملاقي مستصحب النجاسة ، فيترتب حكمه ، فلا بد من الحكم بالنجاسة في مورد الشبهة ، ولا مانع منه بعد تمامية أركان الاستصحاب وحكومته على الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - بخلاف ما إذا كانت الملاقاة مع أحد الأطراف فقط ، فإن أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا حاكم وبلا معارض . وبعبارة أخرى : إنه كما يظهر في محله أن المستصحب في جميع المقامات قضية ، وفي المقام القضية المستصحبة قضية منفصلة ، وهي أنه إما هذا نجس أو ذاك والمنفصلة تتلاءم مع الشك في الطرفين والعلم في أحدهما ، فالاستصحاب يجري بلا مانع . والحاصل : أنه فرق بين الكلي والعلم الاجمالي ، فإن القضية الكلية حملية قابلة للانطباق على الطرفين ، بخلاف العلم الاجمالي ، فإن القضية فيه منفصلة ، ولذا لا يحكم بالنجاسة في كلا الطرفين في مورد العلم الاجمالي ، واللازم في مورد استصحاب الكلي الحكم بنجاسة جميع الأطراف ، لانطباق الكلي - ولو عنوان أحد الطرفين - عليهما ، وهذا كما ترى ، مع أن الحكم بنجاسة الكلي لا يخفى ما فيه . فليتدبر . المقرر حفظه الله .