responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 64


الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء ، لا كنسبة أب واحد إلى أبناء متعددة ( 1 ) .
ويظهر من كلامه ( رحمه الله ) في عدة مواضع : أنه ملتزم بأن جميع هذه الحصص تحت طبيعة جامعة نسبتها إليها نسبة الجد إلى الآباء .
ولا يخفى ما في ذلك ، فإن الفرد تمام حقيقة الطبيعة بالضرورة ، لا حصة منها ، ويغاير كل فرد من طبيعة مع الآخر بالدقة العقلية - كما مر - لا بالمسامحة العرفية العقلائية ، وحيث إن مبنى الاستصحاب على الثاني يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا كالقسم الثاني .
وحيث إن صاحب الكفاية ( قدس سره ) رأى التغاير بين الطبيعتين ، أنكر الاستصحاب في المقام ( 2 ) ، وما ذكرناه دليل على رده .
ويظهر من الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) التفاوت بين الاستصحاب في القسم الثاني والثالث ( 3 ) ، وصرح بذلك بعض الأعاظم أيضا ، فإنه في القسم الثاني متعلق الشك بقاء نفس ما كان موجودا ، بخلاف المقام ، فإن الموجود قد ارتفع يقينا ، والمشكوك فيه طبيعة أخرى مغايرة للأولى ( 4 ) .
وهذا أيضا لا يتم ، فإن المشكوك بقاؤه غير متيقن حدوثه ، بل محتمل الحدوث ، فلا يكون مجرى الاستصحاب .
وبعبارة أخرى : أن الاستصحاب متقوم باليقين والشك والاتحاد بين قضيتيهما ، فإن لوحظ التغاير بين الطبيعتين لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني أيضا ، فإن متعلق الشك هو الطبيعة الموجودة في الفرد الطويل ، وهذا غير متعلق


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 424 ، أنظر رسائل ابن سينا : 462 . 2 - كفاية الأصول : 462 - 463 . 3 - فرائد الأصول 2 : 640 . 4 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 425 .

64

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست