responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 63


إلى تعليق ، وهو أن العصير إذا غلى يحرم ، فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر ، لاستلزامه الاثبات ، فإن موضوع الحكم - وهو العصير المغلي - لازم عقلي للحرمة التقديرية .
ولا فرق في ما ذكرنا بين الاستصحاب في الأحكام كما مر ، أو الاستصحاب في الموضوعات ، ك‌ الماء إذا بلغ الأشبار المعلومة فهو كر ، أو الماء البالغ حجمه كذا فهو كر . ( المثال الأول للتعليق الشرعي ، والمثال الثاني للتعليق العقلي ) .
إذا عرفت ذلك ، فاستصحاب جواز الرجوع على تقدير الخروج ، وإن كان حاكما على استصحاب الملكية لو تم لتنقيحه موضوع ذلك ، وهو تأثير الفسخ ، إلا أنه في نفسه غير جار ، فإن التعليق غير ثابت ، مضافا إلى أنه عقلي لا شرعي ، مع أن خروج العقود اللازمة عن ذلك - كما ذكر - موجب لعدم العلم بدخول المقام في أي من العنوانين من الأول ، ومعه كيف يجري الاستصحاب ؟ ! وغير ذلك مما هو واضح الورود عليه .
< فهرس الموضوعات > في استصحاب الكلي من القسم الثالث < / فهرس الموضوعات > في استصحاب الكلي من القسم الثالث الثاني : أن يراد من ذلك الاستصحاب القسم الثالث من الكلي ، بتقريب : أنه قبل البيع كان للمالك علاقة ، وهي علاقة الملك ، وبعده يشك في حدوث علاقة أخرى ، وهي علاقة استرجاع العين ، فنستصحب طبيعي العلاقة . ولا بأس قبل الجواب عن ذلك بالإشارة إلى جريان الاستصحاب في القسم الثالث وعدمه .
< فهرس الموضوعات > في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه < / فهرس الموضوعات > في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه ذكر بعض المحققين : أن الاستصحاب غير جار فيه ، فإن الحصة الموجودة من الكلي في كل فرد مغايرة للحصة الموجودة في الآخر ، ولذا يقال : إن نسبة الكلي إلى

63

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست