وعدمه - بحيث يقع البيع له ، لا يمكن وإن بنى عليه الشيخ ( رحمه الله ) في المقام والمبحث السابق وما سيأتي - إن شاء الله - من ترتب العقود ، فإنه لو قلنا بوقوع البيع للمالك إنشاء - بحيث وقعت المبادلة الانشائية بين ما انتقل عن المالك وما انتقل إليه - لم يمكن تصحيحه إلا بإجازة المالك ، ولو قلنا بوقوعه للبائع فكذلك لا يمكن تصحيحه بإجازة المالك . وفي المقام لو قلنا بسبق المبادلة على الدعوى ، وتطبيق المالك على نفسه ، وإلغاء قيد لنفسه ، فلا يمكن التصحيح إلا بإجازة المالك . ولو قلنا بسبق الدعوى على المبادلة فلا يمكن التصحيح بذلك ، بل لا تقع إلا للبائع ، لعدم إلغاء القيد ، كما تقدم تفصيله . كل ذلك لما مر : من أن حقيقة البيع وإن كانت المبادلة بين المالين ، إلا أن المبادلة والمعاوضة لا تتحقق إلا بالادخال والاخراج ، بحيث يتحد المدخل والمخرج ، فالعقد الانشائي الواقع لو كان متضمنا لاخراج المبيع عن ملك المالك وإدخال الثمن في ملكه ، فلا يمكن تصحيحه إلا بإجازته ، ولو كان متضمنا لاخراج ذلك عن ملك البائع وإدخال الثمن فيه فلا يمكن تصحيحه إلا بالاشتراء مع الإجازة أو عدمها . هذا إذا كان المبيع شخصيا . وأما إذا كان كليا فالأمر أوضح ، فإن العقد لو كان عن المالك فالكلي يتعين في ذمته ، ولو كان عن البائع فهو يتعين في ذمته ، وأما المعاملة الواقعة على مطلق الكلي - بحيث لم يكن متعينا حتى بالعقد - فكل من قبله يقع له ، فهذا ليس ببيع عقلائي كما لا يخفى . فالصحيح : أنه لو باع الفضولي لنفسه على النحو الذي صححناه سابقا بإجازة