بالبطلان فيما سبق ( 1 ) . ودفع هذا الاشكال غير ممكن ، إلا بالالتزام بفساد المبنى ، والقول بأن المبادلة لا تقتضي اتحاد الخارج والداخل ، بل لو وقعت بين شيئين ولو مبهما يصدق المفهوم ، لكن لازم ذلك أنه لو وقعت بين كليين مبهما ، يمكن تصحيحها بإجازة كل شخص أجازها ، فلو فرضنا أن أحدا باع منا من الحنطة كليا بدينار ، صح البيع ، ويقع لكل من أجاز ذلك . وهذا كما ترى ليس بيعا عقلائيا . بل التحقيق : أن المبادلة لا تتحقق إلا بالاخراج والادخال بالحمل الشائع ، وهذا ينافي الابهام ، فلا بد إما من الحكم بالبطلان في المقام ، أو في السابق وحيث بنينا على الصحة سابقا موافقا لنظر العقلاء ، وذكرنا أن قصد وقوع البيع لنفسه لا يخل بالواقع ( 2 ) ، نحكم بالبطلان في المقام ( 3 ) . وبالجملة : إن الجمع بين إمكان تصحيح البيع الفضولي بإجازة المالك ، بحيث يقع البيع له ، وتصحيحه بشراء البائع الفضولي بعد البيع - سواء قلنا باعتبار إجازته
1 - تقدم في الصفحة 146 - 147 و 450 . 2 - تقدم في الصفحة 456 . 3 - الظاهر الفرق بين المقامين ، أي بيع الغاصب والدلال الذي لا يملك ما يبيعه فعلا ، ثم يشتريه للتسليم إلى المشتري الذي عقدت المسألة لبيان حكمه ، فإن الغاصب يبيع المال ليأكل ثمنه ، ولا يبالي بوقوع البيع لمالكه أو لنفسه ، ومعنى قصده المعاملة لنفسه ليس إلا البيع لأكل ثمنه ، بخلاف الدلال المبحوث عن حكمه في المقام ، فإنه يقصد وقوع البيع لنفسه ، بحيث يخرج المبيع عن كيسه ، ويدخل الثمن في كيسه ، ولذا يشتري المتاع للتسليم ، فالمبادلة في الغاصب تحققت بين الخارج عن ملك المالك والداخل فيه ، وفي الدلال بين الخارج عن ملكه والداخل فيه . فيندفع هذا الاشكال ، لامكان الحكم بالصحة في البابين ووقوع البيع للمالك في الأول ، وللدلال في الثاني ، فليتدبر . المقرر حفظه الله .