responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 601


المعاملة للمالك ، والإجازة قد تعلقت بالمعاملة للفضولي ، أي المالك حال الإجازة .
ودعوى : أن البيع واقع لكلي المالك ، والإجازة متعلقة به ، فينطبق على المالك حال الإجازة ، باطلة ، لأن كلي المالك غير مالك للمال حتى يقع البيع له ، بل المالك هو الشخص ، فمع وقوع البيع للمالك الأول لا تتعلق الإجازة به .
نعم ، لو كان مبنى الجواب تقدم الدعوى على البيع ، أي يدعي أنه المالك ، ويبيع لنفسه ، نظير مجاز السكاكي ، فيندفع هذا الاشكال وما تقدم : من أن هذه الدعوى لا تغير الواقع ، وهو البيع لنفسه عما هو عليه ، فلا يقع البيع بإجازة المالك له .
ووجه اندفاع كلا الاشكالين ظاهر ، فإن البيع بعد ادعاء المالكية وقع للفضولي الذي هو المالك ثانيا ، والإجازة أيضا قد تعلقت به ، فتصحيح البيع في المقام أهون مما سبق ، لعدم ورود إشكال عدم المطابقة بين المجاز والواقع عليه ، وعدم ورود ما ذكرنا من الاشكال على الجواب عن الايراد الأول أيضا . نعم ، يبقى إشكال إمكان الجد بهذه الدعوى على حاله ، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك ، ويأتي إن شاء الله .
إشكال آخر في المقام وجوابه وهنا إشكال آخر ، نتيجته : عدم إمكان الجمع في الحكم بالصحة بين المقام وما سبق مبنيا على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) فيما سبق ، وهو المختار : من أن مقتضى المعاوضة والمبادلة خروج كل من العوضين عما يدخل فيه الآخر ، وإلا لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة ، فإنه لو كان المنشأ المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الأول وما دخل فيه ، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام ، ولو كان واقعا على المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الثاني وما دخل فيه ، فلا بد من الحكم

601

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست