responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 591


وإن كان الأول أسبق ، بل لو كانا كلاهما مهمين بلا أهمية لأحدهما على الآخر ، فالحكم هو التخيير عقلا .
فعلى ضوء هذه المباني يظهر عدم تمامية ما ذكره : من عدم شمول دليل الوفاء للبيع والرهن معا ، والدليل شامل لهما بلا فرق بين العمومات أو الأدلة الخاصة بالبيع والرهن ، فيمكن تصحيح البيع حينئذ ، مع أن المزاحمة إنما هي بين البيع حال الرهن والرهن لا بين أصله والرهن ، فلو سلمنا عدم شمول الدليل للبيع فلا نسلم خروج الفرد عنه ، بل المتيقن تقييد إطلاقه الأحوالي ، فلا مانع من التمسك بعمومه الأفرادي بعد حال الرهن .
هذا مضافا إلى أن الفرق بين العمومات والأدلة الخاصة لا يرجع إلى محصل ، فإن التزاحم والتمانع لو لم يصلح للتخصيص في العمومات ، لم يصلح للتقييد في هذه الأدلة أيضا ، والتنويع فرع التقييد .
والحاصل : أن دليل حلية البيع ونفوذ الرهن كليهما شاملان للمورد ، وتقييد أحدهما بالآخر بلا وجه ، ورفع اليد عن أحدهما إنما هو من جهة المزاحمة كما في العمومات ، على ما اختاره وعلى ما اخترنا : من وجود الاطلاقين وشمولهما للمورد في فرض التمانع والتزاحم ، فالأمر - كما مر - من إمكان تصحيح البيع ، ولو قلنا بالتعارض بين دليل الحلية ونفوذ الرهن وسقوطهما في المجمع ، فلا يمكننا تصحيح البيع حتى بعد الفك والإجازة ، لخروج الفرد عن دليل الحلية بالمعارضة .
فالتفصيل بين الاستناد إلى العمومات أو دليل الحلية لا يصح بوجه .
والتحقيق : أن المقام غير داخل في باب التزاحم والتعارض ، لعدم شمول إطلاقهما للمورد ، فإن دليل نفوذ الرهن وإن كان منطبقا على الرهن المتقدم على البيع ، إلا أن دليل نفوذ البيع - عموما وخصوصا - منصرف عن بيع متعلق حق الغير من جهة الرهن ، كما أن دليل نفوذ الرهن لا يشمل الرهن بعد البيع ، وعليه فلا يصح

591

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست