responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 578


ما لو وقع العقد مشروطا وأجازه مطلقا ، فيفصل بين كون الشرط للمالك أو عليه ، بالحكم بالصحة في الأول دون الثاني ، لرجوع الأول إلى إسقاط ما جعل له والثاني إلى عدم إمضاء ما وقع عليه العقد ، ولكن إسقاط الحق أو جعله على نفسه خارج عن البحث ، والكلام في أن العقد لو وقع مطلقا ، وأجازه المالك مشروطا غير مطلق ، فهل يمكن الحكم بالنفوذ ، أو لا ؟ ولا يخفى الاختلاف بحسب الموارد كما مر ، ففي مورد التقييد في المبيع الكلي لا يمكن الحكم بالصحة ، لعدم حصول المطابقة ، بخلاف مورد التقييد في الشخصي واشتراط أمر زائد على ما وقع عليه العقد ، نظير الوجهين الأخيرين السابقين ، لحصول المطابقة حينئذ ، على تأمل في الأخير منهما كما مر .
وأما الثاني : وهو لزوم الشرط بناء على عدم نفوذ الشروط الابتدائية ، فذكر السيد ( رحمه الله ) : أن الشرط الابتدائي وإن كان خارجا عن مفهوم الشرط ، إلا أنه لا يعتبر في مفهومه وقوعه في ضمن عقد ، بل يكفي تعلقه بمطلق شئ آخر ( 1 ) ( 2 ) .
ولا يخفى ما في ذلك ، فلو قرأ سورة الحمد - مثلا - وشرط شيئا ، فهل يلتزم


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 160 / سطر 35 . 2 - ليس في كلام السيد ( رحمه الله ) كلمة الشئ ونحوه بل ما يظهر من كلامه : أنه لا يعتبر وقوع الالتزام في ضمن العقد حتى يصدق الشرط عليه ، بل إنه التزام في ضمن التزام ، فينطبق على الالتزام في ضمن الإجازة أيضا . والظاهر تمامية ما ذكره ، وحديث تمامية الايقاع قبل الشرط ، مع أنه منتقض بما إذا صدر الايقاع والشرط من الفضولي ، وأجاز المالك الأمرين معا ، لا يساعد عليه العقلاء . نعم ، في بعض الموارد - كالطلاق والتحرير - علم من الخارج أنها غير قابلة للفسخ ، فلا يؤثر تخلف الشرط فيه في جواز فسخه . نعم ، لو التزمنا بوجوب الشرط تكليفا يكون للشرط في ضمن الطلاق والتحرير أيضا أثر ، وأما في غير هذه الموارد كالبذل - مثلا - لو قلنا بأنه إيقاع ، فلو بذل واشترط على الآخر شيئا ، فلم لا يجب عليه العمل به ، ولم يتسلط المشروط له على الفسخ بتخلف الشرط ؟ ! فتدبر . المقرر دامت بركاته .

578

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست