بنفوذ ذلك لوقوع الشرط في ضمن الحمد ، بل يعتبر في مفهوم الشرط وقوعه في ضمن عقد ، والإجازة خارجة عن العقد ؟ ولو قيل بكفاية الايقاع ، يقال عليه : إنه بتمامية الايقاع يحصل التأثير ، ولا مجال للاشتراط بعد ذلك ، ولذا لا نلتزم بكفاية الاشتراط بعد القبول ، بل لا بد من الاشتراط في الايجاب والقبول بعده ، مع أن نتيجة الشرط قابلية المشروط فيه للفسخ بتخلفه ، فلا بد من وجود بقائي اعتباري عند العقلاء لذلك ، حتى يحكم بقابليته للفسخ بعد التخلف ، وهذا لا يمكن إثباته ببناء العقلاء في الإجازة ، فإن الإجازة المشروطة غير متداولة عندهم ، حتى يستند في إثبات حكمها ببنائهم ، بخلاف البيع - مثلا - ولذا يقبل الفسخ والإقالة بنظر العقلاء ، فليتدبر فإنه حقيق به ( 1 ) .
1 - ذكر بعض أساتيذنا في المقام : أن معنى الشرط الواقع في ضمن العقد ، تقييد الالتزام بالوفاء بالالتزام المعاملي بذلك الشرط ، ومعنى ذلك : أنه عند تخلف الشرط لا يلتزم المشروط له بالوفاء بالالتزام المعاملي ، وهذا غير تعليق الالتزام المعاملي في شئ ، وإلا يبطل العقد على المشهور . فعلى ذلك لا بد من الحكم بالبطلان عند الإجازة المطلقة ، مع وقوع العقد على المقيد ، وبالعكس ، لعدم حصول المطابقة ، فإن المجاز مطلق ، والمبيع حصة خاصة ، أي المبيع الذي لم يلتزم المشروط له بالوفاء به لو لم يحصل الشرط . وفيه : أن المبيع هو مطلق الشئ في مقابل الثمن ، لا الحصة ، غاية الأمر رجع معنى الشرط إلى تقييد الالتزام بالوفاء ، وهذا أمر خارج عن البيع والمبيع ، فكيف لا يصح إمضاء البيع مطلقا ؟ ! غاية الأمر الأصيل مخير في الفسخ للتخلف ، وأين هذا من البطلان ؟ ! كما أن تخلف الشرط في الأصيلين موجب للخيار ، لا البطلان . المقرر دامت بركاته .