لبطلان العقد حينئذ في الأول ، وعدم المطابقة في الثاني . كما أنه لا يمكن إجازة العقد الفاقد للشرط في الشرط الذي تعلق الغرض به محضا ، وجعله في البيع لغرض من الأغراض ، كالفرار عن محذور عدم لزوم الشروط الابتدائية - مثلا - لعدم مساعدة العقلاء على الانحلال حينئذ حتى تحصل المطابقة . نعم ، في موارد الشروط الزائدة على العقد مع تعدد الغرض في العقد والشرط ، يمكن فرض الانحلال ، كما لو باعه شيئا وشرط على المالك الاعتكاف مثلا ، وهكذا في الشروط الزائدة على العقد مع دخلها في الغرض الواقعي ، كما إذا تعلق غرضه ببيع ماله بعشرين ، والفضولي اشتراه بعشرة بشرط أن يخيط المالك ثوب البائع مثلا ، فخياطة الثوب دخيلة في الغرض واقعا لمقابلتها العشرة من القيمة غير دخيلة في الثمن الواقع عليه المعاملة ، لجعله شرطا زائدا عليها ، فيمكن الالتزام بالانحلال أيضا ، خلافا للشيخ ( رحمه الله ) في الشروط ( 1 ) ، فإن الغرض الواقعي - الذي هو من الدواعي ولا يضر تخلفه بالمعاملة - غير دخيل في المعاملة الانشائية ، والمفروض وقوع المعاملة على الشئ بإزاء عشرة وجعل الخياطة شرطا زائدا عليها ، فتكون نظير ما سبق من الشروط الزائدة ، فيقبل الانحلال ، فتأمل . ولو أوقع الفضولي العقد مطلقا ، وأجازه المالك مشروطا أو مقيدا ( 2 ) ، فيقع الكلام في ذلك تارة من جهة تصحيح العقد بالإجازة ، وأخرى في لزوم هذا الشرط بناء على التصحيح . أما الأول : فقد يقال بالتفصيل بين كون الشرط للمالك أو عليه ، والحكم بالبطلان في الأول دون الثاني ، فإنه راجع إلى جعل أمر على المالك زائدا على إجازة ما وقع عليه العقد ، بخلاف الأول ، لعدم إجازة ما وقع عليه العقد حينئذ ، نظير