responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 576


متعددة وعدمه ، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليا ، وأجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما ، أو أجاز أحد المالكين المعاملة الواقعة على ماله ، صحت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين فيها ، بخلاف بعض موارد أخرى كبعض الأمثلة المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف < / فهرس الموضوعات > في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف وأما في الثاني وهو الأوصاف : فقد يقع العقد على كلي مقيد بوصف - كالفرس العربي - فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيد بغير ذلك الوصف ، لعدم حصول المطابقة بنظر العقلاء ، وإن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي ، ولا نقول ، وقد يقع على كلي غير مقيد بشئ ، فلا يمكن إجازة المطلق أيضا ، لعدم حصول المطابقة كسابقه ، وقد يقع على عين شخصية خارجية مقيدة بعنوان ، فيجيزه المالك مطلقا أو مقيدا بغيره ، فتصح المعاملة حينئذ لوقوع العقد والإجازة على ذلك الشخص ، فالمطابقة حاصلة والتقييد بالعنوان لا يضر بها ، فإن المفروض عدم وقوع العقد على العنوان ، نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ، على مسلكنا من صحة الجماعة مطلقا حتى على التقييد ( 1 ) ، لوقوع الاقتداء بالخارج ، لا بالعنوان .
< فهرس الموضوعات > في عدم المطابقة في الشرائط < / فهرس الموضوعات > في عدم المطابقة في الشرائط وأما في الثالث وهو الشرائط : فتختلف الحال فيها أيضا بحسب الشروط ، ففي موارد الشروط المصححة للعقد ، كبيان ما يندفع به الغرر شرطا ، والشروط المحددة للموضوع ، كبيع الفرس إذا كان عربيا ، لا يمكن إجازة العقد فاقدا للشرط ،


1 - تحرير الوسيلة 1 : 242 ، المسألة 5 ، طبعة جماعة المدرسين .

576

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست