بعد ذلك لعدم الموضوع ( 1 ) ، نظير ذلك الجمع بين أمور غير واقعة والأخبار بها بإخبار واحد ، ك كل نار باردة فهل يمكن القول : بأن ذلك أكاذيب متعددة حسب تعدد أفراد النار ؟ والحاصل : أن النذر واحد وإن تعلق بمتعدد . وأما لو قلنا : بأنها متعلقة بالمنشأ ، وهي النقل الانشائي لا إنشاء النقل ، فيختلف الحال باختلاف الموارد ، فلو كان نظر المتبايعين إنشاء نقل واحد متعلق بالمركب ، بحيث لم يقع إلا معاملة واحدة بنظر العقلاء ، فلم تحصل المطابقة حينئذ ، نظير بيع المنظرة والدار الذي سبق ذكره ، ولو كان نظرهما نقل كل واحد مما تعلق به العقد ، بحيث يكون الجمع في التعبير ، وإلا فالواقع معاملات متعددة بنظر العقلاء ، كبيع التاجر الكتاب والثوب - مثلا - بإنشاء واحد ، فتحصل المطابقة بإجازة البعض أيضا ، وهذا ظاهر . والحق : أن الإجازة متعلقة بالمنشأ بنظر العقلاء ، لا الانشاء ، وشأن الانشاء إنما هي الطريقية ، ولا موضوعية له ، وتمام الموضوع بالنسبة إلى لحوق الإجازة إنما هو الموجود بالانشاء ، وهو النقل لا نفس الانشاء ، والدليل هو الرجوع إلى الارتكاز العقلائي في أن إجازة البيع هل هي إجازة النقل وإمضاؤه أو إجازة إنشائه ؟ وبالرجوع إلى ذلك يحصل الجزم بالأول ، فإن الانشاء لا خصوصية فيه ، وعليه يترتب ما مر من اختلاف الموارد في حصول المطابقة وعدمها . هذا في الإجازة المتعلقة بالعقد ، والكلام في القبول المتعلق بالايجاب عين الكلام بلا زيادة ونقصان ، فلا يحتاج إلى الإعادة . وبالجملة : تختلف الحال - صحة وفسادا - فيما لو أجاز المالك بعض ما وقع عليه العقد ، بحسب ملاحظة العقلاء انحلال العقد الواقع على المركب إلى معاملات
1 - تحرير الوسيلة 2 : 102 ، المسألة 15 و 109 ، طبعة جماعة المدرسين .