responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 570


وثالثها : أن الفور قيد معتبر شرعا في صحة العقد .
ويدفع هذا الوجه بالاطلاقات وصحيحة محمد بن قيس ، بناء على تحقق أمد بين التفات صاحب الوليدة وإجازته ، كما هو الظاهر .
ومن الواضح أن مبنى هذه المسألة وخيار الغبن ليس ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : من أن الإنسان مجبول على دفع الضرر وجلب المنفعة ( 1 ) ، بل المبنى في المقام التمسك بإطلاق الأدلة ، وفي تلك المسألة ما هو المعروف من التمسك بالعموم ، أو استصحاب حكم المخصص ، فتدبر جيدا .
في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده ثم ذكر ( رحمه الله ) : ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل ، بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف ، فالأقوى تداركه بالخيار ، أو إجبار المالك على أحد الأمرين ( 2 ) .
أقول : أما صغرى المسألة - وهي لزوم تضرر الأصيل - فهي موقوفة على عدم إمكان فسخ العقد بالنسبة إليه ، وهو الصحيح على ما مر ، وعدم جواز تصرفه في ما انتقل عنه ، وقد سبق : أن الحق جواز تصرفه فيه حتى على الكشف ( 3 ) ، لا لاستصحاب عدم الإجازة ، بل للاستصحاب الحكمي ، وهو استصحاب عدم الانتقال أو جواز التصرف ، وعليه فلا ضرر على الأصيل بتأخير الإجازة .
وأما الكبرى - وهي لزوم تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين - فلا وجه له :


1 - منية الطالب 1 : 258 / سطر 13 . 2 - المكاسب : 136 / سطر 25 - 26 . 3 - تقدم في الصفحة 530 - 531 .

570

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست