responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 569


< فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : في فورية الإجازة < / فهرس الموضوعات > التنبيه السادس في فورية الإجازة ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن الإجازة ليست على الفور ، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس . . . ( 1 ) إلى آخره .
< فهرس الموضوعات > أدلة الفورية ومناقشتها < / فهرس الموضوعات > أدلة الفورية ومناقشتها أقول : ما يمكن أن يقال في وجه الفورية أمور ثلاثة :
إحداها : أن التراضي موجب لانهدام العقد نظير تأخير القبول عن الايجاب .
وأنت خبير بما فيه ، فإن العقد تام في الفضولي والإجازة غير دخيلة في حقيقته ، فلا معنى للقول بانهدام العقد بتأخير الإجازة ، وقياس الإجازة بالقبول على مسلك القوم قياس مع الفارق ، لدخله في حقيقة العقد ، فيمكن أن يقال : إنه يلزم من التأخير عدم تحقق الوحدة المعتبرة في العقد ، بخلافها فإنها خارجة عن العقد .
وأما على مسلكنا فالقبول أيضا يجوز تأخيره كالإجازة ، مع أن لازم هذا الوجه عدم الفرق بين صورة التأخير عن التفات وعدمه ، فإن الالتفات غير دخيل في حقيقة العقد ، مع أن القائلين بالفور يلتزمون به بعد الالتفات .
ثانيها : أن التراضي موجب لفساد العقد بنظر العقلاء .
وفيه ما لا يخفى ، فإن موضوع الأثر بنظرهم العقد والرضا به ولو حصل بعد حين .


1 - المكاسب : 136 / سطر 24 ، تقدم في الصفحة 432 .

569

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست