أما على مسلك القوم - من حكومة دليل لا ضرر ( 1 ) على أدلة الأحكام ( 2 ) - فظاهر ، فإن ما فيه الضرر عدم جواز تصرف الأصيل ، لا عدم جواز الفسخ ، ولا تأخير المالك الإجازة ، فلو جاز له التصرف لا ضرر عليه ، وإن لم يجز له الفسخ ولم يجز المالك فورا ، فبحكومة لا ضرر يرفع عدم جواز التصرف ، ولا تصل النوبة إلى التدارك بالخيار ، أو الاجبار على أحد الأمرين . وأما على مسلكنا : من عدم الحكومة ( 3 ) . فيرجع في حل المشكلة إلى الحاكم ، فلو رأى المصلحة في الفسخ فسخ ، ولو رآها في جواز تصرف الأصيل ، وإن كان العقد باقيا على صحته التأهلية ، أجاز كذلك ، وهذا نظير مورد دليل لا ضرر حيث إن دخول سمرة في البستان كان ضررا على الأنصاري ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقلع مادة الفساد ، وهو العذق . والحاصل : أن في نظير المسألة من موارد لزوم الضرر على أحد - من جهة تصرف شخص آخر بما يجوز له لو لم يلزم الضرر - لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، ومن هذه الموارد نفس مورد الدليل . وتمام الكلام في الأصول ، ومن هذه الجهة قلنا : إن لا ضرر ناظر إلى أمر ولائي ، ولا حكومة لها على الأدلة .
1 - الكافي 5 : 293 / 2 ، الفقيه 4 : 243 / 777 ، تهذيب الأحكام 7 : 164 / 727 ، وسائل الشيعة 17 : 376 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 10 . 2 - أنظر فرائد الأصول 2 : 535 / سطر 16 . 3 - أنظر بدائع الدرر في قاعدة لا ضرر ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 129 .