responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


قروء ) ( 1 ) ، وهكذا .
وبهذا يندفع الاشكال المتقدم في الآثار مع الواسطة ، لا بما قد يجاب به عن الأخبار مع الواسطة ( 2 ) ، فإن صدق العادل - مثلا - قضية حقيقية تنطبق على جميع الوسائط ، بخلاف المقام ، فإن الآثار ليست موضوعا لدليل الاستصحاب ، لفقد الأركان فيها ، أو كون الاستصحاب فيها على خلاف استصحاب موضوعها ، والمفروض بل المطلوب ترتيب جميع الآثار باستصحاب واحد ، وهو استصحاب رأس السلسلة وإن كان الاستصحاب فيها موافقا للاستصحاب فيه .
وقد ظهر بذلك أيضا : ميزان الفرق بين الأصول المثبتة وغيرها ، فإن الاستصحاب لو نقح موضوع دليل شرعي ، ليس بمثبت ، وهو حجة لما تقدم ، وأما مع كون الأثر عقليا ، فلا ينطبق على المستصحب دليل شرعي ، والأثر العقلي غير مترتب إلا على واقع موضوعه ، لا على موضوعه التعبدي ، فإن الحاكم هو العقل ، ولا يرى ترتيب أثره على ما تعبد به الشارع .
وقد ظهر بذلك أيضا : وجه تقديم الأصل السببي على المسببي ، فإن الأول ينقح موضوع دليل ترتب المسبب على ذلك السبب ، فلا مجال للثاني لحكومة دليل الاجتهادي على الأصل .
وبما ذكرنا ظهر : أن ما ذكره الأصوليون في وجه طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة : من تعارض الأصول الجارية في الأطراف ، ووصول النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض ( 3 ) .
لا يتم فإن أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - لا يكون مقدما على أصالة


1 - البقرة 2 : 228 . 2 - أنظر فرائد الأصول 1 : 122 - 123 ، كفاية الأصول : 341 - 342 . 3 - فرائد الأصول 2 : 424 ، نهاية الأفكار 3 : 357 - 358 .

57

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست