الطهارة في الملاقي - بالكسر - لعدم وجود دليل على طهارة ملاقي الشئ الطاهر حتى ينقح موضوع ذلك الدليل ، فالأصول في عرض واحد ، بل وجه الحكم بطهارة الملاقي أمر آخر ، لا بد من التعرض له في محله . ولما ذكرنا : من عدم تقدم كل أصل سببي على المسببي ، نرى في نفس دليل الاستصحاب إجراء الأصل في الطهارة مع كون الشك في النوم . ووجهه : أن أصالة عدم النوم لا ينقح موضوع دليل شرعي ، لعدم ورود دليل : بأنه من كان على وضوء ولم ينم فوضوؤه باق ، بل هذا حكم عقلي مترتب على حكم الشارع بناقضية النوم ( 1 ) ، فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة إلا على الاثبات . فظهر : أن في المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، لا يكون حاكما على استصحاب الكلي بوجه ، لعدم تنقيح ذلك الأصل موضوع دليل شرعي ، واتحاد الكلي مع فرده خارجا لا يوجب اتحادهما في لسان الدليل أيضا ، بل المتبع موضوع الأثر عند الشارع ، والاتحاد لا يوجب الحكم بعدم الكلي من جهة أصالة عدم الفرد ، فإنه من أوضح الأصول المثبتة . الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه وأما الأمر الثاني : فقد يقال : بأن المقام من قبيل استصحاب الشخصي ، ولا يجري فيه استصحاب الكلي ، وذلك لأن الملكية هو اعتبار المقولة ، إما الجدة ، وإما الإضافة . ومن الواضح أن المقولات كلها أجناس عالية ، فكيف يمكن فرض ملكيتين ؟ ! مع أن لازمه فرض مقولتين كلتاهما جدة أو الإضافة ، ولازم ذلك أن يكون فوقهما جنس يشملهما ، وهذا خلف ، فالملكية أمر واحد لا تعدد فيها ، فيجري
1 - وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 .