responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 56


جاريا في نفسه ، إلا أنه مبتلى بأصل حاكم ، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، فإن الشك في بقاء الكلي وعدمه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ، ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي ( 1 ) .
وقبل الجواب عن هذا لا بأس بالتوجه إلى أمور :
1 - ذكروا : أنه لا بد من ترتيب الآثار مع الواسطة للمستصحب بنفس الاستصحاب فيه إذا كانت شرعية ( 2 ) ، مع أن هنا إشكالا عقليا ، وهو أن التعبد بالاستصحاب لترتيب أثر نفس المستصحب ، يكون موضوعا لترتيب أثر الأثر . . .
وهكذا ، وهذا مستحيل ، للزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وإشكالا عقلائيا ، وهو أن ظاهر الدليل هو التعبد بلحاظ أثر نفس المستصحب ، وأثر الأثر ليس أثرا ( 3 ) .
2 - ما هو الميزان للتفريق بين الأصول المثبتة وغيرها ؟
3 - ما هو الملاك في تقديم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب ؟
والجواب عن جميع ذلك : أن المتعبد به في الاستصحاب ليس ترتيب الأثر ، بل إنما هو نفس المستصحب ، فاستصحاب عدالة زيد - مثلا - لا يكون متكفلا بالتعبد بشئ إلا نفس عدالة زيد .
نعم ، لا بد وأن يكون في البين أثر شرعي ، صونا لكلام الحكيم من اللغوية في التعبد ، وهذا أمر آخر ، وأما المثبت للآثار فهو أدلة تلك الآثار ، كجواز الطلاق عند العادل ، فاستصحاب العدالة منقح لموضوع تلك الكبرى الشرعية ، ولزوم تربص المطلقة يثبت بدليله الشرعي كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / سطر 8 . 2 - أنظر كفاية الأصول : 473 . 3 - كفاية الأصول : 341 و 472 - 473 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 153 - 154 .

56

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست