جاريا في نفسه ، إلا أنه مبتلى بأصل حاكم ، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، فإن الشك في بقاء الكلي وعدمه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ، ومع جريان الأصل في السبب لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي ( 1 ) . وقبل الجواب عن هذا لا بأس بالتوجه إلى أمور : 1 - ذكروا : أنه لا بد من ترتيب الآثار مع الواسطة للمستصحب بنفس الاستصحاب فيه إذا كانت شرعية ( 2 ) ، مع أن هنا إشكالا عقليا ، وهو أن التعبد بالاستصحاب لترتيب أثر نفس المستصحب ، يكون موضوعا لترتيب أثر الأثر . . . وهكذا ، وهذا مستحيل ، للزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وإشكالا عقلائيا ، وهو أن ظاهر الدليل هو التعبد بلحاظ أثر نفس المستصحب ، وأثر الأثر ليس أثرا ( 3 ) . 2 - ما هو الميزان للتفريق بين الأصول المثبتة وغيرها ؟ 3 - ما هو الملاك في تقديم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب ؟ والجواب عن جميع ذلك : أن المتعبد به في الاستصحاب ليس ترتيب الأثر ، بل إنما هو نفس المستصحب ، فاستصحاب عدالة زيد - مثلا - لا يكون متكفلا بالتعبد بشئ إلا نفس عدالة زيد . نعم ، لا بد وأن يكون في البين أثر شرعي ، صونا لكلام الحكيم من اللغوية في التعبد ، وهذا أمر آخر ، وأما المثبت للآثار فهو أدلة تلك الآثار ، كجواز الطلاق عند العادل ، فاستصحاب العدالة منقح لموضوع تلك الكبرى الشرعية ، ولزوم تربص المطلقة يثبت بدليله الشرعي كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة