responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 567

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي وقد فصل المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) بين القبض في باب الصرف والسلم ، والقبض في النبوي : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ( 1 ) ، بالقول بالكشف في الأول والنقل في الثاني .
وقد ذكر في وجه النقل في الثاني : أن الإجازة المتأخرة لا تصحح القبض السابق ، ولا يتحقق الانتساب قبل الإجازة ( 2 ) ، فلو تلف المبيع قبل إجازة القبض كان موردا للنبوي .
وأنت خبير بأنه لو قلنا بالكشف واعتبار الرضا التقديري أو لحاظ المتأخر ، أو قلنا بأن المؤثر هي الحصة المضافة ، أو العقد المتعقب ، فلا يجري فيه ما ذكره ، فإن شرط التأثير مقارن للعقد ، لا متأخر عنه ( 3 ) .
ثم إنه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا ؟ وهذه ليست مسألة فقهية ، وإنما هي منوطة بالقرائن الدالة على ذلك ، بلا فرق بين ما يعتبر القبض في صحته - كالصرف والسلم - وغيره ، ولو أجاز العقد في الصرف والسلم دون القبض ، فيحكم ببطلان العقد ، لعدم حصول شرطه ، وهي الإجازة ، ولا وجه لما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) : من أن لبطلان العقد أو القبض وجهين ( 4 ) .


1 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 161 / سطر 16 . 3 - ولكن التفصيل بين الأمرين لم يظهر له وجه . المقرر حفظه الله . 4 - المكاسب : 136 / سطر 24 .

567

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست