التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي وقد فصل المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) بين القبض في باب الصرف والسلم ، والقبض في النبوي : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ( 1 ) ، بالقول بالكشف في الأول والنقل في الثاني . وقد ذكر في وجه النقل في الثاني : أن الإجازة المتأخرة لا تصحح القبض السابق ، ولا يتحقق الانتساب قبل الإجازة ( 2 ) ، فلو تلف المبيع قبل إجازة القبض كان موردا للنبوي . وأنت خبير بأنه لو قلنا بالكشف واعتبار الرضا التقديري أو لحاظ المتأخر ، أو قلنا بأن المؤثر هي الحصة المضافة ، أو العقد المتعقب ، فلا يجري فيه ما ذكره ، فإن شرط التأثير مقارن للعقد ، لا متأخر عنه ( 3 ) . ثم إنه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا ؟ وهذه ليست مسألة فقهية ، وإنما هي منوطة بالقرائن الدالة على ذلك ، بلا فرق بين ما يعتبر القبض في صحته - كالصرف والسلم - وغيره ، ولو أجاز العقد في الصرف والسلم دون القبض ، فيحكم ببطلان العقد ، لعدم حصول شرطه ، وهي الإجازة ، ولا وجه لما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) : من أن لبطلان العقد أو القبض وجهين ( 4 ) .
1 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 161 / سطر 16 . 3 - ولكن التفصيل بين الأمرين لم يظهر له وجه . المقرر حفظه الله . 4 - المكاسب : 136 / سطر 24 .