في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية ثم إنه على تقدير جريان الفضولية في القبض ، فهل يجري نزاع الكشف والنقل فيه أو لا ؟ فقد منع المحقق النائيني ( رحمه الله ) ذلك ، وقال بلزوم الالتزام بالنقل ، فإن الإجازة كالعقود الإذنية ، تمام الموضوع فيها هو الرضا ، فلا معنى للكشف ( 1 ) . وفيه أولا : ما مر سابقا : من أنه لا معنى للعقود الإذنية أبدا ، فإن العقد في تأثيره محتاج إلى القبول ، بخلاف الإذن ، فإنه إيقاع محض ، وقد سبق تفصيله . وثانيا : أن الجمع بين الالتزام بجريان الفضولية والقول بالنقل - لأن الرضا تمام الموضوع - لا يمكن ، فإن الإجازة في الفضولي جزء الموضوع ، فكيف تكون تمام الموضوع ؟ ! وثالثا : قد منع هو ( قدس سره ) جريان الفضولية في القبض في أول الفضولي ( 2 ) ، ونقلنا عنه ( 3 ) ، وذلك ينافي ما ذكره هنا . ويمكن أن يقال بالكشف وعدم جريان النزاع ، فإن القول بالنقل إنما هو في مورد يكون للصادر عن الفضولي بقاء اعتباري حال الإجازة حتى تلحقه فيلتزم بالنقل ، وفي باب القبض أنه أمر تكويني محض ولا اعتبار فيه أصلا حدوثا وبقاء فلو أثرت الإجازة فيه تؤثر كشفا . وفيه منع لزوم اعتبار البقاء في القول بالنقل ، بل نفس تحقق القبض ولحوق الإجازة به كاف في تحقق موضوع الأثر بجزئيه ، كما يجري القول بالكشف أيضا بتقريب أن القبض المتعقب بالإجازة يؤثر .