responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 566


في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية ثم إنه على تقدير جريان الفضولية في القبض ، فهل يجري نزاع الكشف والنقل فيه أو لا ؟ فقد منع المحقق النائيني ( رحمه الله ) ذلك ، وقال بلزوم الالتزام بالنقل ، فإن الإجازة كالعقود الإذنية ، تمام الموضوع فيها هو الرضا ، فلا معنى للكشف ( 1 ) .
وفيه أولا : ما مر سابقا : من أنه لا معنى للعقود الإذنية أبدا ، فإن العقد في تأثيره محتاج إلى القبول ، بخلاف الإذن ، فإنه إيقاع محض ، وقد سبق تفصيله .
وثانيا : أن الجمع بين الالتزام بجريان الفضولية والقول بالنقل - لأن الرضا تمام الموضوع - لا يمكن ، فإن الإجازة في الفضولي جزء الموضوع ، فكيف تكون تمام الموضوع ؟ !
وثالثا : قد منع هو ( قدس سره ) جريان الفضولية في القبض في أول الفضولي ( 2 ) ، ونقلنا عنه ( 3 ) ، وذلك ينافي ما ذكره هنا .
ويمكن أن يقال بالكشف وعدم جريان النزاع ، فإن القول بالنقل إنما هو في مورد يكون للصادر عن الفضولي بقاء اعتباري حال الإجازة حتى تلحقه فيلتزم بالنقل ، وفي باب القبض أنه أمر تكويني محض ولا اعتبار فيه أصلا حدوثا وبقاء فلو أثرت الإجازة فيه تؤثر كشفا .
وفيه منع لزوم اعتبار البقاء في القول بالنقل ، بل نفس تحقق القبض ولحوق الإجازة به كاف في تحقق موضوع الأثر بجزئيه ، كما يجري القول بالكشف أيضا بتقريب أن القبض المتعقب بالإجازة يؤثر .


1 - منية الطالب 1 : 257 / سطر 15 . 2 - منية الطالب 1 : 212 / سطر 21 . 3 - أنظر الصفحة 426 - 427 .

566

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست