responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 565


نعم ، في حديث على اليد ما أخذت ( 1 ) حتى تؤدي ( 2 ) الأخذ أو القبض هو الاستيلاء على الشئ والسلطنة عليه ، لا مجرد وضع اليد ، أو ما ذكرنا في قبض الثمن أو المثمن ، فإن موضوع الضمان عند العقلاء ذلك ، وأما التأدية في ذيلها فعين الاقباض هنا ، يكفي في حصولها نحو وصول إلى المالك كما مر . هذا في الشخصيات .
< فهرس الموضوعات > الفضولية في الكليات < / فهرس الموضوعات > الفضولية في الكليات وأما في الكليات فتزيد على الشخصيات باحتياجها إلى التعيين والتمييز حتى تؤدى إلى مالكها ، ولكن التعيين والتمييز في الكليات أيضا غير متوقف على مفهوم القبض ، بل لو ميز بسبب هبوب الريح ورضي به المالك كفى في التعيين ، فتمام الموضوع لتعيين الكلي أيضا رضا من يعتبر رضاه ، بتطبيق الكلي على فرد ما ، فلا تجري فيه الفضولية أيضا .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين القبض الشخصي والكلي < / فهرس الموضوعات > الفرق بين القبض الشخصي والكلي ولو فرق بين القبض في الشخصيات والكليات ، بأنه يمكن أن يقال : إن الأفعال الخارجية لا تنقلب عما وقعت عليه ، وأما الأمور الاعتبارية فيمكن أن تنتسب إلى الغير ، ولذا تجري الفضولية في الكليات ، ولا تجري في الشخصيات .
فجوابه : أنه قد مر مرارا : أن الانتساب الواقعي غير ممكن ، والمجازي غير مشمول للأدلة العامة ، ولو قيل بكفاية مجرد الرضا في الانتساب فليكن ذلك كافيا في الشخصيات أيضا .


1 - في نسخة : قبضت . 2 - تقدم في الصفحة 235 ، عوالي اللآلي 2 : 344 / 9 ، مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، أبواب كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 .

565

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست