التنبيه الخامس في جريان الفضولية في القبض والاقباض ذكر الشيخ ما حاصله : أن إجازة قبض الثمن الشخصي ، تكون راجعة إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ، وهكذا في طرف المبيع الشخصي ، فإن مرجع إجازة قبضه إلى إسقاط ضمانه عن عهدة البائع ، فإجازة القبض في الشخصيات ماضية ، وأما إجازة قبض الكلي ، فتأثيرها في تعينه وقبضه ، يحتاج إلى دليل متمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والاقباض ، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة ( 1 ) . هذا ، ولكن جريان الفضولية في القبض والاقباض ، مبني على الجمود على مفهوم ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه ، نظير كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه . وأما لو قلنا : بأن المعتبر عند الشرع - كالعقلاء - أوسع من هذا المفهوم ، بل المدار على وصول المال إلى مالكه نحو وصول ، كما إذا أذن في وضع المال في مكان معين ، أو إقباض شخص معين ولو نفس الضامن ، أو رضي بذلك بعد تحققه ، فلا تجري الفضولية فيهما ، لأن تمام الموضوع حينئذ رضا المالك بكون ماله في ذلك المكان ، أو عند ذلك الشخص ، ولذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلى مكان آخر بسبب هبوب الريح ورضي المالك به ، كفى في حصول القبض بنظر العقلاء ، والشرع أيضا لم يأت بشئ زائد عما هو المعتبر عندهم ، أترى أن الفضولي في المقام هو الريح أو المكان ؟ ! والسر في ذلك كفاية مجرد الرضا بذلك في تحقق القبض .