responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 562


وكيف كان ، فعلى هذا المبنى - وهو جواز مغايرة المجيز للمالك حين العقد - يستحق الوارث الإجازة من جهة انتقال الملك إليه . وعليه لو لم يكن إشكال عقلي في انتقال الحق إليه ، فلا إشكال أيضا في عدم اعتبار عقلائي لهذا الانتقال ، بعد فرض استحقاقه بالأصالة .
نعم ، يمكن أن يقال : إن الملك وحق الإجازة ينتقلان إلى الوارث في عرض واحد ، واستحقاقه الإجازة بالأصالة مترتب على الملك وفي طول الانتقال ، فلا بد من القول باستحقاقه الإجازة من جهة الإرث لا الملك .
لكن العرف والعقلاء غير مساعدين على هذه المداقات والرتب العقلية ، بل العقلاء يرون المالك مستحقا للإجازة ، بلا نظر إلى انتقال هذا الحق إليه من جهة الإرث ، فعلى كلا المبنيين لا تورث الإجازة ولو كانت من الحقوق .
وهنا إشكال آخر مبنيا على القول بالكشف : فإن القائل بالكشف يرى تأثير الإجازة المتأخرة في العقد المتقدم ، لأن مقتضى العقد تأثيره من حينه ، وهذا غير ممكن في المقام ، لأن الوارث أجنبي عن العقد حاله ، والقول بالكشف عن زمان انتقال الملك إليه - وهو موت مورثه - لا يمكن ، فإنه خلاف مقتضى العقد ( 1 ) .


1 - أقول : ما أفاده - مد ظله - من الاشكال الأول وارد على القول بالنقل ، وأما على الكشف فلا ، فإن الوارث لو أجاز كشف عن عدم انتقال المال إليه وانتقال ثمنه إليه ، وإن لم يجز ينتقل المال إليه دون ثمنه ، فمحذور الجمع بين الاستحقاق بالأصالة والانتقال في الإجازة الواحدة ، مدفوع ، بل بما أن المورث كان مستحقا للإجازة وأخذ الثمن ، يمكن القول بانتقال هذا الحق إلى وارثه بلا محذور . وأما الاشكال الثاني فدفعه أوضح من ذلك ، فإن لازم هذا الاشكال عدم إمكان مغايرة المجيز والمالك حال العقد على الكشف مع أن الحق خلافه ، بل يكفي كون العقد واقعا على مال لو أجازه المجيز يأخذ الثمن ، وإلا يأخذ المثمن ، ولا يستفاد أزيد من ذلك من الأدلة العامة . فتحصل : أنه على النقل يشكل انتقال الحق ، بل ينتقل الملك ويستحق الوارث الإجازة من هذه الجهة ، وأما على الكشف ينتقل نفس حق الإجازة إليه بناء على كونه حقا ، وإلا يبطل العقد ، وهذا ظاهر . المقرر حفظه الله .

562

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست