التنبيه الرابع في عدم توريث الإجازة ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن الإجازة من آثار سلطنة المالك فلا تورث ( 1 ) . ويفهم من هذا الذي ذكره : أنها لو كانت من الحقوق فلا إشكال في التوريث ، وكأنه جعل هذا من المسلمات ، ولذا لم يتعرض له ، مع أن الأمر ليس كذلك ، فإنه لو بنينا على عدم جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد - على ما سيأتي - فمعناه : أن الإجازة ولو كانت من الحقوق ، إلا أنه ا من الحقوق المختصة بالمالك حال العقد فلا تورث . ولو بنينا على الجواز فمعناه : أن الوارث يستحق الإجازة لانتقال الملك إليه ، فلا معنى لانتقال حق الإجازة أيضا إليه ، لاستلزام ذلك استحقاق الوارث الإجازة مستقلا ، لأنه مالك فعلا ، وانتقال الحق إليه بالإرث ، مع أن الإجازة أمر واحد ، فكيف يعقل استحقاقه الإجازة الشخصية بالأصالة ، مع انتقال استحقاق نفس هذه الإجازة إليه ؟ ! وهذا نظير كون الشخص مالكا لشئ بالأصل مع انتقاله إليه بالإرث ، وليس هذا نظير اجتماع أسباب متعددة في حق ، نظير حق الخيار الثابت من جهة أسباب متعددة ، فإنا لا ننكر إمكان اجتماع الأسباب في حق واحد إذا كان له اعتبار عقلائي ، بل محط نظرنا : أنه لا يعقل كون الشخص مالكا - أو مستحقا - لشئ في نفسه مع انتقال نفس هذا الشئ إليه بالإرث .