responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 559


إشكال ودفع والاشكال على الرواية : بأن الرضا الحاصل تعليقي ، لظنها بأنه يلزمها .
مدفوع : بأن ظنها من قبيل الداعي لرضاها بالعقد ، والرضا في المقام معاملي ، غير الرضا بمعنى الطيب ، ولذا أمر الإمام ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة أبي ولاد بعد قوله :
إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني ، وقوله ( عليه السلام ) : إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم بقوله ( عليه السلام ) : ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ( 1 ) .
والفارق بين الرضا في المقام الذي ذكرنا - من عدم تعليقه على الظن بالالزام - والرضا في هذه الصحيحة المعلق على حكم أبي حنيفة : أن الأول معاملي ، وقد حصل في طول الظن بخلاف الثاني ، فإنه طيب النفس ، ولم يحصل مطلقا ، كما هو ظاهر .
فالانصاف تمامية دلالة الرواية على نفوذ الإجازة بعد الرد ، وحيث إنه لا يمكن لنا إثبات الهدم على حسب القواعد ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بالصحيحة والقول بعدم الهدم ، بل لو تمت القواعد أيضا لكنا نأخذ بالصحيحة ، لامكان تقييد دليل السلطنة ، وامكان حكم الشارع بعدم تأثير الرد قبل الإجازة وإن كان مؤثرا قبل القبول ، فما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل كلامه - من لزوم الطرح أو التأويل ( 2 ) - ممنوع ، فتأمل .


1 - الكافي 5 : 290 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 215 / 943 ، الاستبصار 3 : 134 / 483 ، وسائل الشيعة 17 : 313 ، كتاب الغصب ، أبواب الغصب ، الباب 7 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب : 136 / سطر 15 .

559

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست