إشكال ودفع والاشكال على الرواية : بأن الرضا الحاصل تعليقي ، لظنها بأنه يلزمها . مدفوع : بأن ظنها من قبيل الداعي لرضاها بالعقد ، والرضا في المقام معاملي ، غير الرضا بمعنى الطيب ، ولذا أمر الإمام ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة أبي ولاد بعد قوله : إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني ، وقوله ( عليه السلام ) : إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم بقوله ( عليه السلام ) : ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ( 1 ) . والفارق بين الرضا في المقام الذي ذكرنا - من عدم تعليقه على الظن بالالزام - والرضا في هذه الصحيحة المعلق على حكم أبي حنيفة : أن الأول معاملي ، وقد حصل في طول الظن بخلاف الثاني ، فإنه طيب النفس ، ولم يحصل مطلقا ، كما هو ظاهر . فالانصاف تمامية دلالة الرواية على نفوذ الإجازة بعد الرد ، وحيث إنه لا يمكن لنا إثبات الهدم على حسب القواعد ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بالصحيحة والقول بعدم الهدم ، بل لو تمت القواعد أيضا لكنا نأخذ بالصحيحة ، لامكان تقييد دليل السلطنة ، وامكان حكم الشارع بعدم تأثير الرد قبل الإجازة وإن كان مؤثرا قبل القبول ، فما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل كلامه - من لزوم الطرح أو التأويل ( 2 ) - ممنوع ، فتأمل .