responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 558


كاف في النفوذ ( 1 ) ، فلو دل دليل على عدم مانعية الرد قبل الإجازة في بيع المكره نأخذ به ، ونثبت عدم المانعية قبل الإجازة في بيع الفضولي أيضا ، لعدم الفرق بينهما من جهة تمامية العقد وعدم وجود الشرط ، وهو الرضا . ولا ترجيح للأول على الثاني ، لعدم اعتبار الاستناد ، ولا نحتمل التعبد المحض بحيث تكون للأول خصوصية عند الشارع ، وفي المقام السكري زوجت نفسها في تلك الحالة ، وحيث إنها ملتفتة إلى ما تقول وتنشئ ، لكن لا تلتفت إلى عواقبه ، فقد أنشأت العقد ، ولم يحصل منها الرضا المعاملي ، فلو استفدنا من هذا الدليل جواز الإجازة بعد الرد في تزويجها ، أسرينا الحكم في الفضولي من النكاح إلى غيره ، لالغاء الخصوصية عرفا بعد عدم الفرق بينهما من جهة موضوع النفوذ ، بل يمكن دعوى الأولوية في الفضولي ، فإن رد الشخص فعل نفسه تصرف في سلطنة نفسه ، بخلاف رده فعل الفضولي ، فإنه تصرف في سلطان الغير ، فلو لم يكن الرد في الأول نافذا ، وأمكن إلحاق الإجازة ، لم يكن نافذا في الثاني بطريق أولى ، فتدبر .
ثم إن قوله : فأنكرت ذلك ظاهر في الرد ، لا الانكار في مقابل الدعوى ، بقرينة ثم ظنت أنه يلزمها ، فإن هذه ظاهرة في اعتراضها بوقوع التزويج ، واحتمال أن الانكار مجرد الكراهة لا الرد ، مدفوع : بأن الرد ليس أمرا زائدا على اظهار الكراهة بالعقد ، ومعنى الانكار أيضا ذلك ، فدلالة الانكار على الرد ظاهرة ، ومع ذلك حكم الإمام ( عليه السلام ) بنفوذ التزويج بعد الإقامة معه ، وهذا يدلنا على نفوذ الإجازة بعد الرد ، واحتمال أن المقام خارج عن الفضولي لوقوع العقد صحيحا ، وحكم الإمام ( عليه السلام ) ليس من جهة حصول الرضا اللاحق ، بل من جهة وقوع العقد صحيحا ، مدفوع بقوله ( عليه السلام ) : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها .


1 - تقدم في الصفحة 426 .

558

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست