responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 557

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


الوليدة رد أولا ثم أجاز .
ومنها : صحيحة ابن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت ، فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ، ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها ، أم التزويج فاسد ، لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟
فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها .
قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟
قال : نعم ( 1 ) .
وتقريب الاستدلال : أن عبارة زوجت نفسها لو لم تكن ظاهرة في التزويج بالتسبيب ، من جهة تعارف التسبيب في النكاح ، ولا سيما من طرف المرأة لحيائها ، فلا أقل من احتمالها ذلك في مقابل احتمال مباشرتها العقد ، فبترك الاستفصال يعلم أن الحكم في تزويجها بالتسبيب أيضا ما ذكر في الرواية ، وحيث إنه لا اعتبار برضاها حين السكر يكون النكاح فضوليا ، مع أنه لو كانت هذه العبارة ظاهرة في المباشرة ، فيمكننا إسراء الحكم إلى الفضولي أيضا ، لعدم الفرق بين العقد الصادر عن السكري والفضولي من جهة الانشاء وتأخير الرضا ، والفرق بينهما إنما هو في مجرد صدور العقد من الزوجة ، وتمامية الاستناد بحيث يكون العقد عقدها ، بخلاف العقد الصادر من الفضولي ، لعدم حصول الاستناد حينئذ ، لكن قد تقدم عدم اعتبار الاستناد في العقود بحيث يكون العقد عقده ، بل نفس العقد مع حصول رضا المالك


1 - الفقيه 3 : 259 / 1230 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 ، تهذيب الأحكام 7 : 392 / 1571 ، وسائل الشيعة 14 : 221 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 14 ، الحديث 1 .

557

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست