يتخيل سائر الناس ، والسلطنة على المال أمر ، والسلطنة على الخيال أمر آخر . وأما ما ذكره : من أن العلقة وإن لم تحصل شرعا ، لكنها حصلت عرفا ، فيجوز للمالك رده . فمنعه أوضح من سابقه : أولا : لعدم مساعدة العرف . وثانيا : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) بحيث إن لهم منع غيرهم من التصرف الواقعي في أموالهم ، لا ما يكون تصرفا عرفا غير تصرف شرعا . وثالثا : أنا نجزم بعدم الفرق بين العرف والشرع في التصرف مصداقا ومفهوما . وما ذكره أخيرا : من أن الرد مقابل للإجازة ، وهو يسقط العقد عن القابلية ، عين المصادرة ، فإن محل كلامنا أن الرد المقابل للإجازة ، هل يسقط العقد عن القابلية للإجازة أم لا ؟ ولو أراد من ذلك : أنه كما لا يؤثر الرد بعد الإجازة ، كذلك لا تؤثر الإجازة بعد الرد ، فقد عرفت الفرق بينهما ، والفارق لزوم الوفاء بالأول بدليله مع عدم شموله للثاني . فتحصل : أن الحق عدم إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اشتراط الإجازة بعدم الرد قبلها ، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط ، والاجماع المدعى أيضا ممنوع ، فنبقى في شك في الهادمية وعدمها ، لعدم قيام دليل على شئ منهما . التمسك بالروايات لتأثير الرد وقد يتمسك لاثبات عدم الهادمية بالروايات : منها : صحيحة محمد بن قيس ( 2 ) ، وقد عرفت عدم دلالتها على أن سيد
1 - تقدم في الصفحة 554 . 2 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .