responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 556


يتخيل سائر الناس ، والسلطنة على المال أمر ، والسلطنة على الخيال أمر آخر .
وأما ما ذكره : من أن العلقة وإن لم تحصل شرعا ، لكنها حصلت عرفا ، فيجوز للمالك رده . فمنعه أوضح من سابقه :
أولا : لعدم مساعدة العرف .
وثانيا : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) بحيث إن لهم منع غيرهم من التصرف الواقعي في أموالهم ، لا ما يكون تصرفا عرفا غير تصرف شرعا .
وثالثا : أنا نجزم بعدم الفرق بين العرف والشرع في التصرف مصداقا ومفهوما .
وما ذكره أخيرا : من أن الرد مقابل للإجازة ، وهو يسقط العقد عن القابلية ، عين المصادرة ، فإن محل كلامنا أن الرد المقابل للإجازة ، هل يسقط العقد عن القابلية للإجازة أم لا ؟ ولو أراد من ذلك : أنه كما لا يؤثر الرد بعد الإجازة ، كذلك لا تؤثر الإجازة بعد الرد ، فقد عرفت الفرق بينهما ، والفارق لزوم الوفاء بالأول بدليله مع عدم شموله للثاني .
فتحصل : أن الحق عدم إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اشتراط الإجازة بعدم الرد قبلها ، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط ، والاجماع المدعى أيضا ممنوع ، فنبقى في شك في الهادمية وعدمها ، لعدم قيام دليل على شئ منهما .
التمسك بالروايات لتأثير الرد وقد يتمسك لاثبات عدم الهادمية بالروايات :
منها : صحيحة محمد بن قيس ( 2 ) ، وقد عرفت عدم دلالتها على أن سيد


1 - تقدم في الصفحة 554 . 2 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .

556

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست