responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 552


بعضهم ، وتوهم : أن المخاطب بالوفاء بالعقد إنما هو العاقدان ، مما لا ينبغي ، بل المخاطب هو المرتبط به العقد بنحو من الارتباط ، كما سبق .
وثانيا : أن الرد قبل الإجازة إنما هو بعد تمامية العقد ، والرد قبل القبول إنما هو قبل تمامه على مسلكهم ، فكيف يقاس أحدهما بالآخر ؟ !
وبعبارة أخرى : إنه ولو سلم صيرورة المجيز أحد المتعاقدين بالإجازة ، لكنه يكون عاقدا واقعا لا إنشاء ، والعقد الانشائي المتقوم بالعاقد المنشئ له تام على الفرض ، فلو قلنا بهدم الرد الواقع بين العقد الانشائي ، أمكننا عدم تسليم هدمه إذا وقع بعد العقد الانشائي ( 1 ) .
وقد ظهر بما ذكر : أن احتمال الهادمية وعدمها موجود ، ولا دليل على الأول لو لم نقل بأن الهادمية تحتاج إلى الاثبات ، فإن ملاحظة نظائر المسألة ، كتخلل نية القطع في الصلاة أو الحج أو العمرة وغير ذلك من العبادات - عدا الصوم - وعدم حكمهم بالهادمية مع العود إلى النية الأولى بعد ذلك ، تدلنا على عدم الحكم بها ما لم تثبت بدليل .
وكيف كان ، فاحتمال عدم الهادمية لا دافع له ، فيرجع الأمر إلى الاستصحاب ، وسيأتي الكلام فيه .
تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك وأفاد الشيخ ( رحمه الله ) - في ذيل كلامه - وجها آخر لاثبات الهدم : وهو أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم ، تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ،


1 - هذا مضافا إلى أنه لو كان المتعاقدان كلاهما فضوليين ، فرد أحد المالكين قبل إجازتهما إنما هو من قبيل الرد قبل العقد - على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) - لا من قبيل الرد بين الايجاب والقبول ، والرد قبل العقد لا أثر له ، فالدليل أخص من المدعى . المقرر دامت بركاته .

552

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست