إلى الاثبات ، فضلا عن رد القابل ، ولا سيما على مسلكنا : من أن حقيقة العقد هو الايجاب فقط ، والقبول شرط للتأثير . والوجه في ذلك : أن الواقع وهو الايجاب خارجا - الذي هو بنفسه إنشاء وركن للعقد على مسلك القوم ، أو تمام العقد على مسلكنا - لا ينقلب بالرد عما وقع عليه ، فلماذا يؤثر الرد في هدمه ؟ ! وكان الشيخ ( رحمه الله ) جعل هادمية الرد بعد الايجاب وقبل القبول من المسلمات ، مع ما عرفت من عدم الدليل عليه ، والمسألة ليس موردها رائجا بين العقلاء شائع في العرف ، حتى يدعى بناؤهم على الهدم ، كما لا يخفى . في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول ثم إن الرد قبل الإجازة - على مسلكنا - يكون من قبيل الرد قبل القبول ، لما مر : من أن الإجازة والقبول أمر واحد ، وهو نفوذ العقد الصادر من الموجب ( 1 ) ، وأما على مسلك القوم : من أن العقد مركب من الايجاب والقبول ( 2 ) والإجازة شرط للتأثير ( 3 ) - وقد بنى عليه الشيخ ( رحمه الله ) أيضا - فقياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول مع الفارق ، إذ فيه : أولا : أن ما أفاده : من أن الإجازة تجعل المجيز أحد المتعاقدين ، قد مر : أن الالتزام به بلا موجب ، بل إنه غير معقول ، ومناف لحقيقة الإجازة ، بل حقيقتها إمضاء ما صدر من الغير ، والاحتياج إليها لحصول نحو ارتباط للعقد بالمالك ، حتى يكون مشمولا لدليل النفوذ على ما مر بيان ذلك . ومغايرته للاستناد الواقع في كلام